نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 205
وخامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به 45 من الزكاة . فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه 46 الزكاة . وألحق بهذا سادس وهو كل مال غاب عن 47 صاحبه ولا يتمكن منه ، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد إليه زكاة لسنة واحدة [ استحبابا ك ] . < فهرس الموضوعات > فصل في ذكر مال الدين < / فهرس الموضوعات > 9 - فصل في ذكر مال الدين مال الدين على ضربين : أحدهما [ أن يكون ك ] 48 تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته . والآخر 49 [ ص أن ] يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخره . < فهرس الموضوعات > فصل فيما لا يجب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > 10 - فصل فيما لا يجب فيه الزكاة لا يجب الزكاة في أحد عشر جنسا . 1 - مال الطفل ومن ليس بكامل العقل من الدراهم والدنانير . 2 - وما عدا الأجناس التي ذكرناها من الحيوان مثل الحمير والبغال و غير ذلك . 3 - 5 - والخضراوات ، والفواكه كلها ، والعقارات . 6 و 7 - والأرضين 50 والمساكن . 8 - 11 - والآلات ، والأثاث ، والمماليك ، والحلي المباح استعماله . وإذا 51 اجتمعت أجناس مختلفة مما تجب فيه الزكاة فنقص كل جنس
45 - ( س ) : بها ، خ ل : به 46 - ( س ) : فيها : خ ل : فيه 47 - خ ل ( س ) : عنه 48 - ( س ) : ( أن ) سقطت منها . 49 - ( س ) : والثاني 50 - ( س ) : والأرضون 51 - ( ك ) : فإذا
205
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 205