responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 96


في " شرح الجمل " [9] حكاية عن أهل الفن .
قوله : لو كانت الواو تقتضي الاشتراك في الحكم لكان قوله : قام زيد ولم يقم عمرو مجازا ، لأنه هنا ليست مشتركة في المعنى . قلنا : ما المانع أن تكون مقتضية للتشريك في اللفظ والمعنى ما لم يمنع مانع ، ولا يلزم أن يكون مجازا ، بل تكون موضوعة للجمع الممكن ، فحيث يمكن في اللفظ والمعنى يجب ، وحيث لا يمكن يقتصر على الممكن منهما .
قوله : متى يدل على الجمع في الحكم إذا عطفت مفردا أو جملة ؟ قلنا : فيهما ما لم يقم المانع ، فإنك إذا قلت : إن قدم زيد فاضرب عمرا وأهن خالدا ، اقتضت الواو اشتراط القدوم في الصورتين ، لأن هذا هو الذي سبق إلى الأذهان عند تجرد اللفظ ، ولا كذلك إذا قلت : إن قدم زيد فأعطه درهما وإن قدم عمرو فأعطه دينارا ، فإنه لا يمكن الاشتراك في المعطى ولا في القدوم ، فاقتصرنا على الجمع المطلق هنا .
قوله : لا نسلم أن اشتراط إرادة الصلاة في التيمم من العطف . قلنا : العلم بالاشتراط ثابت ، ولا يعلم إلا بالعطف ، فلو كان مستفادا من غيره لكان العلم به موقوفا على ذلك السبب . لا يقال : لم لا يكون ذلك علم من الإجماع . لأنا نقول : قد يعلم ذلك من لا يعلم صحة الإجماع ، فضلا عن تحققه في هذه الصورة ، ولئن منع فالحكم معلوم .
قوله : سلمنا أن مع إرادة القيام إلى الصلاة يجب الاغتسال ، لكن ليس ذلك موضع النزاع ، فإنه يجب الاغتسال للصلاة من حيث لا يتم إلا به ، فما المانع أن يجب لا لهما [10] من حيث أمر به . قلنا : الجواب من وجهين : الأول : أن الوجوب



[9] الجمل في النحو للشيخ أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي المتوفى سنة 339 وله شروح منها شرح طاهر بن أحمد المعروف بابن بابشاذ النحوي المتوفى 454 .
[10] لها . خ ل .

96

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست