نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 97
المعلوم في الآية وقع جوابا لاذا ، وهي تدل على معنى الشرط ، فيكون الوجوب معلقا على أداة الشرط . والحكم المعلق على الشرط عدم عند عدمه . الثاني : أنه إذا وجب في الآية للصلاة ، فبتقدير عدم وجوب الصلاة ينتفي وجوبه عملا بالنافي السالم عن المعارض . قوله : لا يلزم من كون الشئ شرطا لواجب أن لا يكون واجبا من دون ذلك الشرط ، لأن اللازم توقف المشروط على الشرط ، لا العكس . قلنا : هذا حق لكنا لم نستدل على عدم الوجوب قبل الصلاة بكونه شرطا ، بل بكون الأمر به مشروطا بإرادة القيام إلى الصلاة فينعدم [11] الوجوب بتقدير عدم الشرط . قوله في الوجه المعقول : لم لا يكفي في الوجوب حصول وجه الوجوب وإن سقط استحقاق الذم منضما أو منفردا . قلنا : لا ريب أن الوجوب يحصل مع وجه الوجوب ، لكن مع حصوله يلزم مع الإخلال به الذم . قوله : لا نسلم أن مع سقوطهما يكون الإخلال سائغا . قلنا : لا نعني بالسائغ إلا ما لا يلزم به ذم . قوله : لا نسلم أن ذلك من لوازم ترك الواجب . قلنا : قد بيناه ، ويؤيده النقل عن فضلاء أئمة الاصطلاح الكلامي والفقهي . ثم لا يتحقق الفرق بين الواجب والمندوب إلا بذلك . ثم الاستعمال دال عليه ، فإن ذلك حاصل في جملة موارد استعمال لفظ الواجب . قوله : العقاب حق لله فجاز إسقاطه . قلنا : الإسقاط لا يدل على عدم الاستحقاق ، بل لا يسقط إلا ما كان ثابتا . قوله : لزوم الذم بالترك إنما يثبت بعد العلم بالوجوب ، فلا يكون عدمه دالا على عدم العلم بالوجوب ، وإلا لدار . قلنا : لم يستدل على الوجوب بالذم