نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 95
وجب الغسل [4] . وبقوله عليه السلام : إذا جلس بين شعبها وجب الغسل [5] . وبقول الصادق عليه السلام : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم [6] . وبما روي عن موسى عليه السلام : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل [7] . والجواب : قوله : لا نسلم أن وجوب الغسل مشروط بإرادة الصلاة . قلنا : قد بينا ذلك بوجهين : أحدهما النقل عن فضلاء المفسرين ، فإنهم قالوا : المراد : إن كنتم جنبا وأردتم القيام إلى الصلاة . والثاني أنه معطوف بالواو المقتضية للتشريك . قوله على الوجه الأول : ليس الكل قال ذاك ، وليس قول البعض حجة . قلنا : البعض قال ، ولم نعرف مخالفا فيجب العمل بقول فضلاء الفن السالم عن المخالف . قوله على الوجه الثاني : لا نسلم أن الواو مقتضية للتشريك في الحكم ، إذ الثابت اقتضاها الجمع المطلق الذي يصدق مع التشريك في الحكم وعدمه . قلنا : الدليل على ذلك النقل والاستعمال . أما النقل فنص أهل العربية أن العطف اشتراك اللفظ في حكم اللفظ حتى قال بعضهم : هو اتباع اللفظ غيره حكما . لا يقال : لعل المراد المشاركة في الإعراب . لأنا نقول : قد أزال هذا الاحتمال جماعة . قال ابن درستويه [8] : الحروف الثلاثة تجمع اللفظ والمعنى . وكذا قال طاهر
[4] الكافي 3 / 46 ، التهذيب 1 / 118 . [5] عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل . التاج الجامع للأصول 1 / 109 نقلا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما . [6] الكافي 3 / 46 ، التهذيب 1 / 118 ، الاستبصار 1 / 108 . [7] الكافي 3 / 46 وفيه " وقع " موضع " وضع " التهذيب 1 / 119 . [8] هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن مرزبان الفارسي المتوفى سنة 347 ، والحروف الثلاثة : الواو والفاء وثم ظاهرا .
95
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 95