نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 94
الشرط ولا ينعكس . قوله في الوجه المعقول : من لوازم الوجوب استحقاق أحد الأمرين بالترك . قلنا : لا نسلم ، بل لم لا يكفي في الوجوب حصول وجه الوجوب وإن فرض سقوط الأمرين ، أما العقاب فلأنه حق لله تعالى فجاز إسقاطه ، وأما الذم فلأنه تابع للقبيح ، فلو وقف العلم بالقبح عليه لزم الدور . قوله : لا نعني بالواجب إلا ما يكون تركه ملزوما لأحد الأمرين أولهما . قلنا : لا تنفعك العناية مع إمكان تحقق الوجوب من دون الأمرين . قوله : لو انتفيا عن الترك كان سائغا ، فإذا لم يكن لجواز تركه حد لم يتحقق الوجوب . قلنا : ما المانع أن لا يكون الترك سائغا لا بمعنى استحقاق الذم ، بل بمعنى وجوب الإتيان بالفعل تحصيلا للوجه المقتضي للوجوب . سلمنا ذلك ، لكن لا نسلم انتفاء الأمرين . قوله : استحقاقهما أو أحدهما مع عدم المشروط منفي بالإجماع . قلنا : نمنع هذه الدعوى ونطالب بالدليل عليها . فإن قال : كان النبي عليه السلام يؤخر الغسل حتى تجب الفريضة ، وكذا إجماع المسلمين على أنه لا يذم تارك الغسل ما لم يحصل ما يجب لأجله . قلنا : هذا يدل على أنه ليس بمضيق ، ولا يدل على أنه ليس بموسع ، فما المانع من جواز تأخيره وإن كان واجبا كالكفارات والنذور المطلقة . ثم ما ذكرتموه منقوض بالواجبات الموسعة ، فإن الفعل واجب ، ولا يستحق بتركه الذم منضما ولا منفردا . ثم نقول لا نسلم أنه لا يجوز تأخيره مطلقا ، فما المانع من تأخيره حتى يغلب على الظن التلف ، فيتضيق إذا بقي مقدار فعله تغليبا وإن لم يجب ما هو مشروط بالطهارة . ثم ما ذكرتموه من الحجج معارض بقوله عليه السلام : إذا التقى الختانان
94
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 94