responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 88


وأما الآية [27] . قلنا أن نمنع ذلك التفسير ، لأن فيها احتمالا لغيره . ولو سلم لكان مجازا .
قوله : قراءة النصب تقتضي الغسل . قلنا : لا نسلم ، فإن العطف على الموضع مستمر في الاستعمال ، معروف بين أهل اللسان .
قوله : ننزل الخفض على مسح الخفين . قلنا : المسح في الآية متناول للأرجل ، والخف لا يسمى رجلا حقيقة .
قوله : إذا لم يكن بين عطفه على اللفظ وعطفه على الموضع أولوية صار الدليل محتملا . قلنا : ما ذكرناه أرجح ، لأن قراءة الخفض لا تحتمل إلا المسح ، وقراءة النصب تحتمل الأمرين ، فيكون المصير إلى ما دل عليه الخفض أولى تحصيلا لفائدتي القراءتين ، ولأن فيه إعمالا لأقرب المذكورين ، وهو أولى باتفاق أهل الأدب .
قوله في الاعتراض : قد جاء إعمال الأول . قلنا : غير مستحسن ولا مطرد فإنك لو قلت : أكرمت زيدا وأهنت عمرا وخالدا ، سبق إلى الأذهان دخول خالد في الإهانة ، وسبق أذهان أهل اللسان إلى الشئ دليل على رجحان فائدته .
قوله : ومع التساوي يكون ما ذكرناه أرجح . قلنا : قد بينا عدم التساوي .
قوله : إذا عطف إلا رجل على الأيدي كان عطف محدود على محدود ، فيكون أنسب ببلاغة الكلام . قلنا : هذا ليس بمعتبر ، لأن الأيدي معطوفة على الوجوه مع عدم التحديد اللفظي .
ثم نقول : ولو عطفت إلا رجل على الرؤوس وأحدهما غير محدود ، كما عطفت الأيدي على الوجوه وأحدهما غير محدود ، كانت المناسبة ثابتة ، بل أتم ،



[27] أي آية : فطفق مسحا بالسوق . قال الشيخ في التبيان ج 3 ص 454 : أكثر المفسرين على أن المراد به فطفق ضربا ذهب إليه الفراء وأبو عبيدة وقال آخرون : أراد المسح في الحقيقة وأنه كان مسح أعرافها وسوقها وإنما حمل على الغسل شاذ منهم .

88

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست