نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 83
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين ، فوضع كفيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين [11] . وعنه ( عليه السلام ) إنه قال : الوضوء المسح ولا يجب فيه إلا ذاك [12] . وعنه ( عليه السلام ) : في كتاب الله في وضوء الفريضة المسح ، والغسل للتنظيف [13] . وأما المعقول فنقول : فريضة عامة ، فلو تعين فيها الغسل لما خفي عن أعيان الصحابة ، والمخالفة ثابتة كخلاف ابن عباس وأنس وعلي عليه السلام ، فالتعيين منتف . لا يقال : هذه النكتة مقلوبة ، إذ لو تعين فيه المسح لما خالف بعض الصحابة . قلنا : عنه جوابان : أحدهما أن المخالف ربما يكون قد اعتقد أن الغسل أسبغ وأن المسح يدخل فيه ، فاستعمله ندبا واستمر فاشتبه المقصود ، وهذا غير بعيد ، ولهذا ذهب جماعة إلى التخيير . أو يكون النبي صلى الله عليه وآله غسل رجليه تطهيرا من نجاسة عينية عقيب الوضوء ، فظن بعض الصحابة ذلك لرفع الحدث ، وقوي ذلك في ظنه فاجتزأ به عن السؤال ، واستمرت حاله فيه . وليس
[11] التهذيب 1 / 64 وفيه : فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين . وكذا في الكافي 3 / 30 . [12] في التهذيب 1 / 64 : عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا بأس . قال الشيخ : يعني إذا أراد به التنظيف . [13] التهذيب 1 / 64 والاستبصار 1 / 64 .
83
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 83