responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


فلتحقق النجاسة ، وأما عند الخصم ، فلأن الطهارة معللة بأحدهما ، فيكون ثبوته لا بأحدهما منفيا بالإجماع .
قوله : لا نسلم انتفاء الاستهلاك . قلنا : قد بيناه .
قوله : لم لا يجوز أن تكون قوة الماء على دفع الخبث مشروطة بالبلوغ فالحكم يثبت معه لا قبله . قلنا : الغرض يتم ، فإنه إذا لم يكن الشرط حاصلا فقد قويت النجاسة على الماء ، فلم يتحقق الاستهلاك هناك وإذا كان الاستهلاك بالمكاثرة ولم يحصل بعد الاجتماع لم تحصل الغلبة .
قوله : ما المانع أن تحصل الطهارة هنا منهما . قلنا : قد بينا ذلك .
قوله : متى يلزم الدور إذا حصلت طهارتهما في وقت واحد أم إذا سبقت إحداها ؟ قلنا : كيف كان ، فإن المؤثر متقدم على الأثر تقدم ذاتيا ، فلو كانت طهارتهما منهما وقف حصول كل واحد منهما على الأخرى ، أو يقال : أحدهما يطهر الآخر وهو نجس ، لكن هذا باطل .
قوله : ما المانع أن تكون الطهارة بالبلوغ . قلنا : البلوغ إما أن يكون شيئا زائدا على الماء وإما أن يكون أمرا إضافيا عرض له . ويلزم من الأول طهارة الماء بغير الماء ، ومن الثاني طهارة كل واحد من الماءين بالآخر ، أو طهارة أحدهما بالآخر وقد بينا بطلانه .
قوله : الرواية مستندة إلى السكوني ، وهو عامي . قلنا : هو وإن كان عاميا فهو من ثقات الرواة . وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مواضع من كتبه [22] : إن



[22] الذي يظهر من هذه العبارة أن الشيخ الطوسي ره صرح بقبول رواية السكوني في غير عدة الأصول أيضا ولكن لم نقف إلى الآن إلا على عبارته في العدة وقد نقلناها في بعض التعاليق الماضية فراجع . واستدل بعض أهل الرجال بهذه العبارة من هذه الرسالة أي : قول المحقق في المسائل العزية : " هو وإن كان عاميا فهو من ثقات الرواة " على وثاقة السكوني . راجع تنقيح المقال 1 / 128 . .

64

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست