responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 65


الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه الكسوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهار الصدق ، وكتب جماعتنا مملوة من الفتاوى المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذاك . ثم الخصم يحتج بما هو أضعف منها .
قوله : هي منافية لمسائل كثيرة . قلنا : لا نسلم فإنه لا شئ من تلك المسائل إلا ولها وجه تخرج به عن معارضة الرواية .
أما طهارة القليل بالجاري ، فلأن الاستهلاك يجري مجرى الإعدام ، فلا نقول إنه يطهر ، ولكن إذا استهلك في الطاهر لم يبق له حكم ، فكان كالبول الذي يستهلكه الماء الجاري .
وأما الراكد ، فيقع عليه كر ، فإن الكر الواقع لا ينجس بملاقاة النجاسة فإذا لم يتغير بما يقع عليه لم ينجس . والقليل إن بقي ممتازا فهو نجس ، وإذا استهلكه الطاهر كان الحكم للطاهر دونه .
وأما ماء البئر قلنا عنه جوابان : أحدهما : أنا لا نسلم نجاسته ، فإن من الأصحاب [23] من يوجب نزحه تعبدا لا تطهيرا ، فعلى هذا لا يلزم تطهير النجس .
الثاني : أنا نلزم التنجس ، ونقول : ما المانع أن يكون تنجسه لشبهه بالراكد . فإذا نزح ، خرج بالنزح إلى حيز الجاري ، فاستهلك النجاسة بجريته ، فإن قال : لو كان كذلك لما اختلف مقادير النزح . قلنا : لما كان المراد قوة الجرية على النجاسة ، وكانت الأذهان تقصر عن تحقيق ذلك قرر الشرع من النزح ما يعلم حصول الغرض به بحسب اختلاف تأثير النجاسات .
قوله : الرواية متناقضة . قلنا : لا نسلم .



[23] قال في مفتاح الكرامة : في المسألة أقوال : القول الثالث : البقاء على الطهارة ووجوب النزح تعبد . . . وقد نسب هذا القول إلى الشيخ في التهذيب في المهذب البارع . . . واستندوا في هذه النسبة إلى حكمه بعدم جواز الاستعمال وبعدم وجوب إعادة ما استعمل فيه من الوضوء وغسل الثياب . . . انتهى ملخصا . راجع مفتاح الكرامة 1 / 81 .

65

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست