responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


البلوغ شرط لنفي الحمل ، والمشروط موقوف على الشرط ، فإذا حصل البلوغ انتفى أن يحمل فلا يتناول نفي ما حمل ، لأنا نقول : لا ريب أن البلوغ شرط لنفي الحمل ، ويلزم انتفاء السابق وإلا لكان الحمل ثابتا .
وأما الأثر فما روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من طرق عدة : إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ [19] .
وأما المعقول فوجوه : الأول : لو لم تكن الكثرة رافعة للخبث السابق لما جاز استعمال الراكد مع وجود عين النجاسة فيه حتى يعلم سبق الطهارة ، لكن هذا اللازم باطل بالإجماع .
الثاني : لو لم يكن الكر المجتمع من المياه النجسة طاهرا عند البلوغ لزم تخصيص شرط آية التيمم [20] ، والتخصيص على خلاف الأصل . الثالث : لو لم يكن طاهرا عند البلوغ لكانت الكثرة غير ناهضة بدفع الخبث الوارد ، فلا تكون الطهارة معلقة على البلوغ ، بل وعلى ذلك السبب ، وهو خلاف مدلول الأحاديث . الرابع : الحكم بنجاسة هذا الماء عسر ، والحكم بطهارته يسر ، فيترجح جانب اليسر لقوله تعالى : * ( يريد الله بكم اليسر ) * [21] .
والجواب : قوله : لا نسلم الحصر ، فإن هنا أقساما أخر . قلنا : قد بينا انتفاء تلك الأقسام ، فإنه لولا أحد الأمرين لزم بقاء النجاسة عملا بالمقتضي السالم عن مصادمة المعارض .
فإن قال : المعارض ممكن . قلنا : لا يجوز الوقوف مع الاحتمال ، وإلا لزم نفي الحكم الثابت بالفرض الموهوم . أو نقول : هذا الاحتمال منفي ، أما عندنا



[19] راجع الوسائل 1 / 117 وفي الروايات " إذا كان " مكان " إذا بلغ " الفقيه 1 / 9 طبع مكتبة الصدوق / التهذيب 1 / 40 / الاستبصار 1 / 4 / الكافي 3 / 2 .
[20] سورة النساء : 43 وسورة المائدة : 6 .
[21] سورة البقرة : 185 .

63

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست