نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 63
البلوغ شرط لنفي الحمل ، والمشروط موقوف على الشرط ، فإذا حصل البلوغ انتفى أن يحمل فلا يتناول نفي ما حمل ، لأنا نقول : لا ريب أن البلوغ شرط لنفي الحمل ، ويلزم انتفاء السابق وإلا لكان الحمل ثابتا . وأما الأثر فما روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من طرق عدة : إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ [19] . وأما المعقول فوجوه : الأول : لو لم تكن الكثرة رافعة للخبث السابق لما جاز استعمال الراكد مع وجود عين النجاسة فيه حتى يعلم سبق الطهارة ، لكن هذا اللازم باطل بالإجماع . الثاني : لو لم يكن الكر المجتمع من المياه النجسة طاهرا عند البلوغ لزم تخصيص شرط آية التيمم [20] ، والتخصيص على خلاف الأصل . الثالث : لو لم يكن طاهرا عند البلوغ لكانت الكثرة غير ناهضة بدفع الخبث الوارد ، فلا تكون الطهارة معلقة على البلوغ ، بل وعلى ذلك السبب ، وهو خلاف مدلول الأحاديث . الرابع : الحكم بنجاسة هذا الماء عسر ، والحكم بطهارته يسر ، فيترجح جانب اليسر لقوله تعالى : * ( يريد الله بكم اليسر ) * [21] . والجواب : قوله : لا نسلم الحصر ، فإن هنا أقساما أخر . قلنا : قد بينا انتفاء تلك الأقسام ، فإنه لولا أحد الأمرين لزم بقاء النجاسة عملا بالمقتضي السالم عن مصادمة المعارض . فإن قال : المعارض ممكن . قلنا : لا يجوز الوقوف مع الاحتمال ، وإلا لزم نفي الحكم الثابت بالفرض الموهوم . أو نقول : هذا الاحتمال منفي ، أما عندنا
[19] راجع الوسائل 1 / 117 وفي الروايات " إذا كان " مكان " إذا بلغ " الفقيه 1 / 9 طبع مكتبة الصدوق / التهذيب 1 / 40 / الاستبصار 1 / 4 / الكافي 3 / 2 . [20] سورة النساء : 43 وسورة المائدة : 6 . [21] سورة البقرة : 185 .
63
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 63