نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 62
له ، والقول في طرف الساكت أظهر . وربما قرر بعضهم الإجماع بحكاية كلام السيد ونقل كلام ابن البراج وإيراد كلام سلار ، ثم يقول : وهؤلاء فضلاء الأصحاب ، ومن خالف معروف فيكون الحق في خلافه [15] . التقرير الثاني : أن نقول : الأمة بين قائلين : قائل يقدر الماء بحد لا ينجس معه وقائل ينفي التقدير ، وكل مقدر له بحد لا يفرق بين سبق النجاسة وتأخرها ، فيكون الفرق على خلاف الإجماع . وأما النص فقوله تعالى : * ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) * [16] . وقوله ( عليه السلام ) : خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته [17] . وقوله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا [18] . وهذا الخبر متواتر متلقي بالقبول ، والاستدلال به من وجهين : أحدهما : أن الماء جنس معرف باللام وليس هنا معهودا فهو إذا لاستغراق الجنس لما عرف . الثاني : الماء المذكور إما أن يراد به الطاهر والنجس ، أو الماء لا باعتبار أحد القسمين ، لأن كل واحد من القسمين لا إشعار في المطلق به ، وأيهما كان لزم تناوله لصورة النزاع ، أما بتقدير إرادة الأمرين فظاهر ، وأما بتقدير إرادة الماء من حيث هو ، فلأن معناه موجود في النجس فيجب ثبوت الحكم معه . لا يقال : الظاهر أن
[15] راجع رسائل السيد المرتضى 2 / 361 والمهذب لابن البراج 1 / 23 والمراسم لسلار ص 36 . [16] سورة الأنفال ، الآية : 11 . [17] قال في الوسائل 1 / 101 : في المعتبر للمحقق الحلي : قال : قال عليه السلام : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه . قال ورواه ابن إدريس مرسلا في أول السرائر ونقل أنه متفق على روايته . أقول : ولم أجده بهذا اللفظ في الكتب الروائية للعامة فراجع . [18] رواه الشيخ في الخلاف 1 / 174 ونسبه إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام .
62
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 62