نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 60
فإن قيل : لا نسلم الحصر فما المانع أن تكون الطهارة مستندة إلى القسمين جميعا ، أو إلى الثالث أو إليهما مع ثالث ، أو إلى أحدهما مع ثالث . سلمنا الحصر لكن لا نسلم انتفاء الاستهلاك . قوله : قبل الاجتماع كل واحد منهما نجس ، ومع الاجتماع لم يزد مقدارهما . قلنا : صحيح لكن لم لا يجوز أن تكون خاصية الماء في دفع الخبث مستكملة عند الاجتماع ، وقاصرة عند الانفراد ، فيتحقق الاستهلاك وإن لم يزد المقدار ، بحصول الشرط الذي باعتباره يستهلك الخبث . قوله ولا يجوز استناد الطهارة إلى البلوغ . قلنا : ما المانع منه ؟ . قوله إما أن يكون حصولهما لسبب أو لا لسبب . قلنا : لسبب . قوله إما من كل واحد منهما لصاحبه وهو دور ، أو يطهر النجس بالنجس . قلنا : متى يكون دورا إذا وقفت طهارة كل منهما على الآخر ، أم إذا حصلتا في الوقت الواحد ؟ فما المانع أن تحصل طهارتهما بسبب البلوغ في وقت واحد فلا يلزم الدور . قوله في الوجه الآخر : يلزم تطهير النجس بالنجس . قلنا : متى يلزم ذلك إذا كان أحد الماءين مطهرا للآخر أم إذا ارتفعت النجاسة بمضادة البلوغ ؟ ونحن نقول : إن البلوغ يرفع حكم التنجيس ، لا أن أحدهما يطهر بالآخر [12] ولا يطهر نفسه . سلمنا ذلك ، لكن لم لا يجوز أن تكون الطهارة مستندة إلى غير البلوغ . قوله : يلزم طهارة الماء بغير الماء ، وهو منفي بقوله ( عليه السلام ) : الماء