responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


ترجيح هذا بطريق السند ، فإن تلك مرسلة [10] والرجحان لجانب المسند . الثاني أنها عامة في الناس وهو يحتمل الطاهر والنجس فيكون الترجيح لروايتنا لما عرف من وجوب تقديم الخاص على العام . فإن قال : لولا النجاسة لما كان للسؤال معنى . قلنا : قد يسأل عن الأوساخ هل تجتنب أم لا لمكان الجهالة بذلك ، فلعل السائل ممن يشتبه عنده ذلك . الثالث أنها لا تنافي ما رويناه لأنها تتضمن رفع اليأس عن إصابة الثوب ولا تتضمن الإذن في الاغتسال به .
المسلك الثالث .
لو تحققت الطهارة في صورة النزاع لكانت إما مستندة إلى استهلاك المائين للنجاسة ، وإما إلى بلوغهما كرا ، والقسمان منتفيان . أما الحصر فلأنه لولا أحد القسمين كانت النجاسة باقية عملا بالمقتضي الصافي عن المصادم . وأما بطلان الاستهلاك ، فلأنه هنا عبارة عن مكاثرته حتى تذهب عين النجاسة أو حكمها ، وكلاهما منتف ، لأنا نتكلم على تقدير ثبوت الحكم والعين في الماءين قبل البلوغ وبعده ، فعند الاجتماع لم يزد قدر الماء عما كان عليه ، فلا يتحقق الاستهلاك بالكثرة ، ولا بالخاصية القاهرة للنجاسة ، لأنا نتكلم على تقدير الانقهار السابق على البلوغ . وأما بطلان استناد الطهارة إلى بلوغ الكر فلأنه عبارة عن اجتماع الماءين ، فلو حصلت الطهارة لكان إما لسبب ، أولا لسبب ، والثاني باطل وإلا لحصل الحادث لا عن مؤثر وإما أن يحصل من كل واحد من الماءين للآخر ، ويلزم منه الدور ، أو تطهير النجس بالنجس ، أو من أحدهما ، وهو ترجيح من غير مرجح ، وأما أن تحصل الطهارة من سبب غير الماء ، وهو باطل بقول الصادق ( عليه السلام ) الماء يطهر ولا يطهر [11] ) .



[10] لأن الراوي عن الإمام عليه السلام لم يذكر اسمه ، بل ذكر بعنوان : بعض أصحابنا .
[11] رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 1 / 5 مرسلا عن الصادق ورواه الكليني ره في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الماء يطهر ولا يطهر . ورواه أيضا الشيخ في التهذيب 1 / 215 والبرقي في المحاسن ص 570 والوسائل 1 / 100 .

59

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست