responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 58


( عليه السلام ) وقد سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب . فقال : لا بأس [8] . فإن قال : هذا مطلق وذاك مقيد . قلنا : لفظة الناس تعم فهي تتناول كل مغتسل ، فتتحقق المعارضة بطريق العموم .
قوله : ما المانع أن يختص الحمام بما ليس موجودا في غيره . قلنا : البناء على الاحتمال فتح لأبواب الجهالات وتطريق إلى سد باب الاستدلال بالألفاظ .
فإن قال : الفارق موجود ، وهو تعليل مستنقع الحمام باجتماعه من الغسالات الثلاث . قلنا : فحوى اللفظ يدل على حكمه بالتنجيس لأجل اجتماعه من النجاسات لا نظرا إلى خصوصية النجاسات المذكورة ، فالتعدية حينئذ تفهم من فحوى اللفظ لا من منطوقة ، فإن من نجس الماء لاجتماعه من غسالة الجنب والناصب أولى أن ينجسه من غسالة الحربي وممازجة البول والغائط .
قوله : لا نسلم نجاسة مستنقع الحمام قلنا : قد بينا ذلك .
قوله : خبر واحد . قلنا : نكتفي به حيث متمسك الخصم مثله .
قوله : إما أن يستند التنجيس إلى الرواية أو إلى الإجماع . قلنا : الإجماع مفقود في الطرفين عند المصنف بل إلى الرواية .
قوله : نمنع سندها . قلنا : هي موجودة في كتب الأصحاب [9] ، دائرة بينهم ، ولا نعلم لها رادا ، ويكفي في التمسك في مثل هذا المقام بمثلها .
قوله : هي معارضة بالرواية التي ذكرها . قلنا : عن ذلك أجوبة : أحدها



[8] التهذيب 1 / 379 وهذا سند الرواية : أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سئل عن مجتمع . . ورواه الكليني في الكافي 3 / 15 والصدوق في الفقيه 1 / 12 والشيخ الحر في الوسائل 1 / 154 .
[9] كالتهذيب للطوسي والكافي للكليني وبعض كتب الصدوق فإن هذه الرواية بمضمونها قد رويت في هذه الكتب فراجع الوسائل 1 / 158 ويحتمل إرادته رحمه الله من كتب الأصحاب الكتب الفقهية .

58

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست