نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 237
انقضت الثلاثة الأيام ولم يتصرف فهل له الرد بعد انقضاء الأيام ؟ وهل إن حصل فيه عيب بعد العقد وقبل التصرف وانضاف إلى العيب السابق ما الحكم في الجميع ؟ . الجواب نعم له الرد وإن انقضت الأيام . ولو حصل العيب بعد العقد وقبل القبض لم يمنع الرد . وكذا لو حدث بعد القبض في أيام الخيار الثلاثة ، أما لو حدث بعد الثلاثة يمنع من الرد بالعيب السابق [4] . < فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : في وجوب الخمس فيما يصطفيه الامام < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة ما يصطفيه الإمام عليه السلام من الغنيمة التي توجد في دار الحرب هل فيها خمس أم لا ؟ وكذا ما يجب له من رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام إذا كانت في الأرض التي تملك رقبتها هل يكون فيها خمس أم لا ؟ وهل الأرض التي تملك رقبتها تصير له عليه السلام أم لا ؟ . الجواب نعم يجب إخراج الخمس مما يصطفيه الإمام لأنه من جملة ما غنم . أما رؤوس الجبال والأودية من الأرض المملوكة فلا سبيل له عليها . بل يختص بها أربابها ، وأما ما كانت ملكا للمسلمين أو كانت لغير [5] مالك فهي للإمام وليس فيها خمس لخروجها عن الأقسام التي يتعلق بها الخمس . وإن كانت من أرض أهل الحرب التي فتحت عنوة فهي له وفيها الخمس . < فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : في ما إذا أقر رجل بالقتل بعد ما ثبت بالقسامة كون شخص آخر قاتلا < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة في شخص ادعي عليه أنه قتل رجلا وتعذرت البينة وثبت اللوث وأحلف
[4] ويثبت الأرش كما هو واضح . [5] كذا في الأصل ولعل الصحيح : بغير مالك .
237
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 237