responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


الجواب يلزمه القيمة لا المثل ، لأن المثل متعذر ، والزامه حرج وضيق وهما منفيان .
ولو أمكن وجود المثل من كل وجه وإن كان نادرا ودفعه المتلف لزم صاحب التالف أخذه ، وظاهر [2] كلام الأصحاب أن المستقر في الذمة القيمة لا غير ، ويلزم على هذا جواز امتناع صاحبه عن قبض مثله لو اتفق .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : إذا أمرت امرأة صبيا بالصعود إلى سطحها . . . هل عليها ديته < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية في امرأة دخل إليها صبي دون البلوغ فأمرته بالصعود إلى سطحها ليكشف كنيسة [3] الدار وعليها لحاف فصعد الصبي ليكشف اللحاف عن الكنيسة فوقع إلى وسط الدار فمات في الحال ، فهل على المرأة دية الصبي وما الحكم في ذلك شرعا ؟ .
الجواب لا نص لأصحابنا في هذه ، والذي يقتضيه النظر إن كان الصبي غير مميز ضمنت ديته لأنه غير قادر على التحفظ فهي مسببة إتلافه . وكذا إن كان مميزا وكانت الكنيسة مغشاة غشاء يخفي عن الصبي مواضع الخطر منه لتحقق الغرور .
أما لو كان بصيرا مميزا ولم يكن هناك غرور فلا ضمان لأن وقوعه يكون بتفريط منه في التحفظ ويصفو فعلها عن السببية والمباشرة . ولا يقال : تصرفت في الصبي المولى عليه من غير ولاية فيضمن . لأنا نقول : ذلك التصرف ليس إتلافا ولا سببا فلا يرتب عليه ضمان .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : في أن العيب في الحيوان السابق على العقد يوجب جواز الفسخ حتى بعد الثلاثة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة في رجل اشترى من شخص حيوانا فوجد فيه عيبا سابقا على العقد وقد



[2] في الأصل : فظاهر .
[3]

236

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست