responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


المدعي خمسين يمينا فلما تكملت الأيمان أقر شخص آخر بأنه الذي قتله . فما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب ولي الدم بالخيار إن شاء أقام على مطالبة المدعي عليه ، وإن شاء طالب المقر ، لثبوت الحق على كل واحد منهما هذا بالأيمان والآخر بالإقرار [6] .
< فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : في رجل قتله خمسة أنفس عمدا فاختار ولي الدم قتل ثلاثة منهم . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة في رجل قتله خمسة أنفس عمدا فاختار ولي الدم قتل ثلاثة أنفس منهم فكيف حكم الرد على ورثة المقتولين وما الحكم فيه ؟ .
الجواب يرد الأولياء دية اثنين إذا كانوا متكافئين [7] ويرد الباقيان خمسي الدية ، لأن على كل واحد خمس دية المقتول أولا فيقسم أولياء المقتولين ذلك بينهم لورثة كل مقتول ثمانمائة دينار [8] .
< فهرس الموضوعات > المسألة السابعة : في أن المضمون له ليس له مطالبة الضامن قبل حول أجل الدين < / فهرس الموضوعات > المسألة السابعة في رجل له على رجل دين إلى أجل معلوم فجاء شخص وضمن ما عليه لرب الدين بإذن من عليه المال ، فهل يكون للمضمون له مطالبة الضامن بالمال قبل حلول الأجل أم لا ؟ وهل إذا صانع المضمون له بأقل مما ضمن يكون له الرجوع على المضمون عنه بما ضمنه أم لا أو [9] بما صانع المضمون له .



[6] قال المصنف في الشرائع 4 / 227 في بحث القسامة : الثالثة : لو استوفى بالقسامة فقال آخر : أنا قتلته منفردا ، قال في الخلاف : كان الولي بالخيار . وفي المبسوط : ليس له ذلك لأنه لا يقسم إلا مع العلم ، فهو مكذب للمقر .
[7] المراد بالتكافؤ كون القاتل والمقتول متساويين في الإسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات . كذا في المسالك .
[8] هذا إذا اختار الأولياء والباقيان في الدية ألف دينار لا سائر أقسام الدية فراجع .
[9] كذا .

238

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست