نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 238
المدعي خمسين يمينا فلما تكملت الأيمان أقر شخص آخر بأنه الذي قتله . فما الحكم في ذلك ؟ . الجواب ولي الدم بالخيار إن شاء أقام على مطالبة المدعي عليه ، وإن شاء طالب المقر ، لثبوت الحق على كل واحد منهما هذا بالأيمان والآخر بالإقرار [6] . < فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : في رجل قتله خمسة أنفس عمدا فاختار ولي الدم قتل ثلاثة منهم . . . < / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة في رجل قتله خمسة أنفس عمدا فاختار ولي الدم قتل ثلاثة أنفس منهم فكيف حكم الرد على ورثة المقتولين وما الحكم فيه ؟ . الجواب يرد الأولياء دية اثنين إذا كانوا متكافئين [7] ويرد الباقيان خمسي الدية ، لأن على كل واحد خمس دية المقتول أولا فيقسم أولياء المقتولين ذلك بينهم لورثة كل مقتول ثمانمائة دينار [8] . < فهرس الموضوعات > المسألة السابعة : في أن المضمون له ليس له مطالبة الضامن قبل حول أجل الدين < / فهرس الموضوعات > المسألة السابعة في رجل له على رجل دين إلى أجل معلوم فجاء شخص وضمن ما عليه لرب الدين بإذن من عليه المال ، فهل يكون للمضمون له مطالبة الضامن بالمال قبل حلول الأجل أم لا ؟ وهل إذا صانع المضمون له بأقل مما ضمن يكون له الرجوع على المضمون عنه بما ضمنه أم لا أو [9] بما صانع المضمون له .
[6] قال المصنف في الشرائع 4 / 227 في بحث القسامة : الثالثة : لو استوفى بالقسامة فقال آخر : أنا قتلته منفردا ، قال في الخلاف : كان الولي بالخيار . وفي المبسوط : ليس له ذلك لأنه لا يقسم إلا مع العلم ، فهو مكذب للمقر . [7] المراد بالتكافؤ كون القاتل والمقتول متساويين في الإسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات . كذا في المسالك . [8] هذا إذا اختار الأولياء والباقيان في الدية ألف دينار لا سائر أقسام الدية فراجع . [9] كذا .
238
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 238