responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


عول عليها .
وهذا المتأخر أيضا ناقش شيخنا أبا جعفر رحمه الله في الفرق بين ماء الغسل وماء الوضوء ، وقال : إن كان هذا مضافا فماء الوضوء كذلك ، وإن كان مستعملا فماء الوضوء مستعمل وإن كان ماء الوضوء منزلا فماء الغسل كذلك [16] .
والمناقشة لا ترد ، فإن الشيخ رحمه الله لم يمنع من الجنابة بشئ من العلل التي ذكرها فيلزمه التسوية ، بل منع تبعا للرواية المشهورة المقرونة بعمل جماعة من الفضلاء ، فالفرق نشأ من الفتوى والرواية لا من حيث ذكر ، كما فرق هو والجماعة بين استيطان الجنب في المسجد والمحدث ، وكما فرق هو بين الارتماس في البئر ووضوء المحدث .
ثم نقول لم أوجب النزح سبعا ، فإن ادعى الإجماع عرفناه أن كل من قال بالنزح من فضلائنا رأيناه يمنع من استعمال ماء الجنب كالشيخين وابن بابويه ، أما علم الهدى رحمه الله فإنه لما رفع به الحدث لم يذكره في المنزوحات ، فإن كان ذلك إجماعا فهذا مثله . وإن استدل بالرواية على وجوب النزح وادعى تواترها أريناه أنها عن اثنين أو ثلاثة ومثلها لا يكون متواترا ، وهو يمنع العمل بخبر الواحد ، فما حجته في النزح ، مع القول بجواز استعماله في غير البئر .
رجعنا إلى الجواب فنقول : الجواب عن خبر ابن سنان ، الطعن في سنده ، فإن في طريقه ابن فضال [17] عن أحمد بن هلال [18] وهما ضعيفان [19] ، فلا يرجع إلى خبرهما عما دلت عليه الظواهر القطعية من الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة ، وأما بقية الأخبار فغير دالة على موضع النزاع بل فيها احتمال لغيره .



[16] السرائر 1 / 61 ، وقوله : منزلا أي منزلا من السماء طهورا . راجع السرائر .
[17] أي الحسن بن علي بن فضال .
[18] العبرتائي .
[19] راجع تنقيح المقال 1 / 99 و 297 .

230

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست