responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


وأما الاحتجاج بنزح البئر فقوي ، غير أنه يمكن اختصاص هذا الحكم بالبئر لضرب من التعبد غير معلوم العلة ، ويصار إليه تبعا للروايات الموجبة للنزح ، فإن صحت تلك الروايات فقد تحقق الفرق وإلا منعنا الحكم بالنزح .
ولو قال : نحن نعلم من الشرع أنه لا يوجب نزحا بملاقاة لا يؤثر في الماء منعا ، قلنا : نمنع هذه الدعوى ونطالب بحجتها .
وقد استدل شيخنا أبو جعفر رحمه الله على المنع من استعمال ماء الغسل في الخلاف [20] بأنه ماء لا يقطع بجواز استعماله في الطهارة فلا يتيقن معه رفع الحدث .
والجواب لا نسلم أنه لا يقطع بطهارته ، لأن كل دليل على جواز استعماله قبل الاغتسال دال بعمومه أو إطلاقه على جوازه بعده ، لدخوله تحت اسم الماء المطلق بما بيناه ، وتخصيص ذلك بخبر الواحد القوي السند غير جائز فكيف بضعيفه .
وهذا القدر الذي ذكرناه هو ما اتفق على الخاطر من غير إغراق في البحث ، ولا تأن في النظر ، بحيث يشعب الاعتراضات ويستقصي الإيرادات ، وفيه مقنع للمستبصر إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل .



[20] قال في الخلاف كتاب الطهارة المسألة 126 : الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا ، والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا : لا يجوز استعماله في رفع الحدث وقال المرتضى : يجوز ذلك وهو طاهر مطهر . ولم أجد ما نقله المصنف في الخلاف المطبوع فراجع الخلاف 1 / 172 و 198 .

231

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست