نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 229
عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل من الجنابة : إن كان يغتسل في موضع تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما [10] . وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما في ماء الحمام ، لا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيه جنب أم لا [11] . وما رواه حمزة بن أحمد عن أبي الحسن عليه السلام : ولا تغتسل من البئر التي فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ماء يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب [12] . ولأنه لو اغتسل من البئر وجب نزحها سبعا ، ولو لم يكن الاغتسال يحدث في الماء منعا لما وجب ، إذ غسل الجسد الطاهر الذي لا يتعلق به منع لا يؤثر في بئر وغيرها كما لو توضأ للصلاة . وقد روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال : ينزح منها سبع دلاء [13] . وبعض المتأخرين [14] خص النزح بالارتماس حتى لو اغتسل لا مرتمسا لم يتعلق به حكم عنده وادعى الإجماع والأخبار على ذلك ، ولعله وقف على كلام المفيد رحمه الله في المقنعة وكلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله [15] فظنه إجماعا من الباقين ، وهو قلة تطلع ، فإن من عدا الشيخين لم يورد لفظ الارتماس ، والأخبار التي وصلت خالية عن ذكر الارتماس ، بل مقصورة على لفظ الاغتسال أو النزول أو الوقوع ، فنحن نطالب بهذا الإجماع الذي أشار إليه والأخبار التي
[10] جامع أحاديث الشيعة 1 / 147 / الكافي 3 / 44 والتهذيب 1 / 132 . [11] رواه في جامع أحاديث الشيعة 1 / 5 نقلا عن التهذيب 1 / 379 . [12] التهذيب 1 / 373 . وفي ذيله : والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم / وراجع الكافي 6 / 498 . [13] التهذيب 1 / 244 . [14] هو ابن إدريس في السرائر 1 / 79 . [15] المقنعة ص 9 وفيه : وإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها أفسدها ولم يطهر بذلك ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء . وهذا لا يوافق ما نقله المصنف ره منه فراجع والنهاية ص 7 .
229
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 229