نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 228
طهورا ) * [4] . وقوله عليه السلام : الماء طهور [5] . وقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن : فقال إنما هو الماء أو الصعيد [6] . الوجه الثاني : لو لم يجز استعماله في الطهارة لجاز التيمم مع وجوده ، لكن هذا محال ، لأنه يلزم فيه تخصيص عموم قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * [7] . لا يقال : لا يخرج بالاستعمال عن الإطلاق إلى الإضافة ، لأنا نقول : هذا باطل باستعماله للتبرد واستعماله في غير الطهارة . ولو قال : ما أزيل به حدث فلا يزال به ثانيا ، قلنا : هذا موضع المنع فما وجهه ؟ ولو قال : يخرج بإزالته الحدث عن كونه مطلقا طالبناه بالحجة على الفرق بين استعماله في إزالة الحدث واستعماله لا فيه . والخيال الذي يعرض [8] أنه انتقل إليه المنع غير مستند إلى حجة . ولو قال : للماء قوة التطهير ، وقد استفيدت في الطهارة فلم تبق لو قوة ، طالبناه بالوجه ، فإن موضع النزاع أن القوة باقية أم لا ، ونحن نقول : هي باقية ما دام طاهرا واسم الماء واقع عليه بالإطلاق . وأما المانع من الأصحاب فيمكن أن يحتجوا بما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به [9] . وشبهه ما رواه بكر بن كرب عن أبي