responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 228


طهورا ) * [4] . وقوله عليه السلام : الماء طهور [5] . وقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن : فقال إنما هو الماء أو الصعيد [6] .
الوجه الثاني : لو لم يجز استعماله في الطهارة لجاز التيمم مع وجوده ، لكن هذا محال ، لأنه يلزم فيه تخصيص عموم قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * [7] .
لا يقال : لا يخرج بالاستعمال عن الإطلاق إلى الإضافة ، لأنا نقول : هذا باطل باستعماله للتبرد واستعماله في غير الطهارة .
ولو قال : ما أزيل به حدث فلا يزال به ثانيا ، قلنا : هذا موضع المنع فما وجهه ؟ ولو قال : يخرج بإزالته الحدث عن كونه مطلقا طالبناه بالحجة على الفرق بين استعماله في إزالة الحدث واستعماله لا فيه .
والخيال الذي يعرض [8] أنه انتقل إليه المنع غير مستند إلى حجة .
ولو قال : للماء قوة التطهير ، وقد استفيدت في الطهارة فلم تبق لو قوة ، طالبناه بالوجه ، فإن موضع النزاع أن القوة باقية أم لا ، ونحن نقول : هي باقية ما دام طاهرا واسم الماء واقع عليه بالإطلاق .
وأما المانع من الأصحاب فيمكن أن يحتجوا بما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به [9] . وشبهه ما رواه بكر بن كرب عن أبي



[4] سورة الفرقان : 48 .
[5] سنن البيهقي 1 / 4 .
[6] الوسائل 1 / 146 / التهذيب 1 / 221 / الاستبصار 1 / 27 .
[7] سورة المائدة : 6 والنساء 43 .
[8] في بعض النسخ : يعترض .
[9] الوسائل 1 / 155 / التهذيب 1 / 188 / الاستبصار 1 / 155 .

228

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست