responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 213


ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي فاغسله كله [11] . وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب الثوب مني فليغسل الذي أصابه [12] .
لا يقال : أحاديثنا مقيدة بذكر الماء ، والعمل بالمقيد أولى لأنا نقول : بل التمسك بما ذكرناه أولى لأنه لو عمل بالمقيد لزم الإضمار ، والاضمار على خلاف الأصل ، ولأنا لو عملنا بالمطلق أمكن الجمع بأن ينزل خبر الماء على الاستحباب ، فيبقى المطلق على إطلاقه ، ولأن الخبر تضمن الحت والقرص [13] ، وكلاهما مستحبان ، فيكون الماء كذلك ، لأنه أشبه بسياقة اللفظ .
ويؤيد جواز إزالة النجاسة بغير الماء ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق عليه السلام قال : قلت : لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال : لا بأس [14] . وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق [15] .
والجواب قوله : لا نسلم وجوب العمل بالاستصحاب ، قلنا : لأنه لولا ذلك



[11] رواه في الوسائل 2 / 1022 نقلا عن الكافي 3 / 53 والتهذيب 1 / 251 .
[12] رواه في الوسائل 2 / 1022 نقلا عن الكافي 3 / 54 والتهذيب 1 / 252 .
[13] قال ابن الأثير في النهاية : القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار ، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره .
[14] رواه في الوسائل 2 / 1005 الكافي 1 / 54 والفقيه 1 / 69 والتهذيب 1 / 250 .
[15] رواه في جامع أحاديث الشيعة 1 / 19 والتهذيب 1 / 425 . وأيضا في التهذيب 1 / 423 عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم .

213

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست