نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 213
ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي فاغسله كله [11] . وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب الثوب مني فليغسل الذي أصابه [12] . لا يقال : أحاديثنا مقيدة بذكر الماء ، والعمل بالمقيد أولى لأنا نقول : بل التمسك بما ذكرناه أولى لأنه لو عمل بالمقيد لزم الإضمار ، والاضمار على خلاف الأصل ، ولأنا لو عملنا بالمطلق أمكن الجمع بأن ينزل خبر الماء على الاستحباب ، فيبقى المطلق على إطلاقه ، ولأن الخبر تضمن الحت والقرص [13] ، وكلاهما مستحبان ، فيكون الماء كذلك ، لأنه أشبه بسياقة اللفظ . ويؤيد جواز إزالة النجاسة بغير الماء ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق عليه السلام قال : قلت : لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال : لا بأس [14] . وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق [15] . والجواب قوله : لا نسلم وجوب العمل بالاستصحاب ، قلنا : لأنه لولا ذلك
[11] رواه في الوسائل 2 / 1022 نقلا عن الكافي 3 / 53 والتهذيب 1 / 251 . [12] رواه في الوسائل 2 / 1022 نقلا عن الكافي 3 / 54 والتهذيب 1 / 252 . [13] قال ابن الأثير في النهاية : القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار ، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره . [14] رواه في الوسائل 2 / 1005 الكافي 1 / 54 والفقيه 1 / 69 والتهذيب 1 / 250 . [15] رواه في جامع أحاديث الشيعة 1 / 19 والتهذيب 1 / 425 . وأيضا في التهذيب 1 / 423 عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم .
213
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 213