responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 212


قائل منا بالفرق .
الوجه الثاني : ملاقاة المائع للنجاسة توجب نجاسته ، والنجس لا تزال به النجاسة .
لا يقال : هذا يرد على الماء القليل . لأنا نجيب من وجهين : أحدهما ما اختاره المرتضى في الناصريات [8] : أن الماء ينجس لورود النجاسة عليه ، ولا ينجس بوروده عليها . والثاني مقتضى الدليل التسوية ، لكن التطهير في الماء حصل لضرورة الحاجة إلى الإزالة ، والضرورة تندفع به ، فتسوية غيره به تكثير لمخالفة الدليل وهو غير جائز .
الوجه الثالث : منع الشرع من استصحاب الثوب النجس في الصلاة قبل غسله بالمائع ثابت فيثبت بعد غسله بغير الماء عملا بالاستصحاب . وإن قيل : لا نسلم العمل بالاستصحاب ، لأن فائدته قياس إحدى الحالتين على الأخرى ، والعمل بالتسوية من غير دلالة . ولو سلمناه لكان معارضا بما أن الأصل جواز الإزالة له بكل مزيل للعين قالع للأثر فيجب العمل به تمسكا بالأصل .
وتعارض ما ذكرتموه بالآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى : * ( وثيابك فطهر ) * [9] والطهارة في اللغة التنزه عن الأدناس فيكون ذلك مرادا ، لأن الأصل عدم النقل . وأما الخبر فما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لخولة بنت بشار : " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه " [10] ولم يذكر الماء . وكذا ما رواه



[8] الناصريات ، كتاب الطهارة ، المسألة الثالثة .
[9] سورة المدثر : 4 .
[10] لم أجد هذا الحديث من خولة فيما راجعت من كتب العامة . نعم رواه في كنز العمال 9 / 525 وابن ماجة في سننه 1 / 206 بهذه العبارة : عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سئل النبي عن دم الحيض . . وقال في الإصابة في تمييز الصحابة 4 / 294 : خولة بنت يسار ( لا بشار كما في المتن ) قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وآله فقلت : إني امرأة أحيض وليس عندي غير ثوب واحد . . . قال : إذا تطهرت فاغسلي ثوبك ثم صلي عليه قلت : إني أرى أثر الدم فيه فقال : اغسليه ولا يضرك أثره .

212

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست