responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


قال : العلم بالطهارة الكبرى وأحكامها ولم يذكر كيفيتها .
وجوابه : أنه لما كانت الكيفية عارضة للمتكيف لم يمكن العلم بها مجردة ، وقوله : العلم بالطهارة الكبرى يكفي عن ذكر كيفيتها لما ذكرناه من توقف الكيفية على الماهية المتكيفة بها ، وذكر الأحكام زيادة يستتبع الفصل وتدخل تحته الكيفية أيضا .
وقوله ( 30 ) : من الأغسال يقتضي الإخلال بكيفية التيمم بدلا من الغسل .
ويمكن أن يقال : إنها تدخل في أحكام الكبرى .
قال رحمه الله : وأما القسم الرابع وهو ما ينقض الطهارة فهو أيضا على ضربين : أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ولا يوجب الكبرى ، والثاني ينقضها ويوجب الطهارة الكبرى ( 31 ) .
كل الأحداث تشترك في نقض الطهارة بمعنى أن تجددها يمنع من الصلاة ، فإن المغتسل من الجنابة إذا أحدث ولو حدثا يوجب الوضوء نقض طهارته الكبرى بمعنى أنه يمنع الأخذ في الصلاة وغيرها مما تشترط فيه الطهارة حتى يتوضأ ، وإذا تبين هذا ظهر أن قوله رحمه الله : أحدهما ينقض الطهارة زيادة لا معنى لها ولو اقتصر على قوله : ينقض الطهارة كان أعم بيانا .
وفي هذا المقام سؤالان :
الأول : لم قال : ولا يوجب الكبرى وألا قال : ينقض الطهارة ويوجب الصغرى لأنه لا يدل عدم وجوب الكبرى على وجوب الصغرى .
وجوابه : لو قال ذلك لاحتمل أن يوجب الكبرى لأنه لا يلزم من إيجاب


( 1 ) أي قول الشيخ في النهاية . ( 31 ) النهاية ص 1 .

207

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست