responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 208


الصغرى عدم إيجاب الكبرى ، فكان قوله : ينقض الصغرى دليلا على وجوب إحدى الطهارتين ، لأنه لا يصح الدخول في الصلاة مع عدمهما ، ولما قال : لا يوجب الكبرى ، دل بالمطابقة على عدم وجوب الكبرى وبالملازمة على وجوب الصغرى .
والسؤال الثاني : أن يقال : لم جعل النواقض قسمين وألا يجعلها ثلاثا أو أربعا فإن منها ما يوجب الطهارتين ومنها يوجب الصغرى تارة وكليهما أخرى .
وجوابه أن ذلك جائز ، لكن الذي ذكره أخصر ، فإن إيجاب الكبرى لا يمنع إيجاب الصغرى وأما الرابع فدخل مع ما يوجب الوضوء تارة ومع ما يوجب الغسل أخرى فلا يخرج القسمان الأخيران عن الأولين .
قال رحمه الله : والذي بتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به للدخول في الصلاة وإن لم يقع عليه اسم الطهارة العلم بإزالة النجاسات من البدن والثياب ، لأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب كما لا يجوز الدخول فيها مع عدم الطهارة ، ونحن نرتب ذلك على حسب ما تقتضيه الحاجة إليه إن شاء الله [32] .
هنا إيرادات :
الأول : ظاهر كلامه يؤذن أن العلم بإزالة النجاسات شرط ، وهو في موضع المنع ، لأن خلو البدن والثوب من النجاسة يكفي في جواز الدخول في الصلاة وإن لم تعلم كيفية الإزالة . يؤيده قوله : لأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على الثوب والبدن ولم يعتبر عدم العلم .
الثاني قوله : ولا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب



[32] النهاية ص 2 .

208

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست