responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


بالمياه وأحكامها وما تجوز الطهارة به منها ومنا لا تجوز . والثاني العلم بما يجوز التيمم به وما لا يجوز . وأما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين : أحدهما العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها . والثاني العلم بالطهارة الكبرى من الأغسال وأحكامها [29] .
هنا سؤالات :
الأول لم ذكر في المدار وجوب الطهارة وما به تكون وكيفيتها ، وفي التفصيل عدل إلى العلم بالوجوب والعلم بما به يكون والعلم بالكيفية وأحد الأمرين غير الآخر .
الجواب : إنه أراد أولا تعداد لوازم الطهارة ، وثانيا تعليم تلك اللوازم .
السؤال الثاني : لم عول في بيان الوجوب على الاستدلال واقتصر في الباقي على تعداد الأقسام .
جوابه : أن الوجوب لا يتحقق العلم به إلا مع الاستدلال ولا كذلك البواقي لأن العلم قد يطلق على فهم ماهية كل قسم منها فلذلك اقتصر عليه .
الثالث : ذكر العلم في الأقسام الثلاثة ولم يذكره في النواقض .
وجوابه : أن المراد من العلم في تلك الأقسام بيان ماهية كل قسم منها ، وذلك موجود في شرح النواقض .
الرابع : لم بدأ بذكر كيفية الصغرى وعقب الكبرى .
وجوابه : أن الصغرى أهم لعموم البلوى بها وتكرار أسبابها زيادة عن تكرار أسباب الغسل .
الخامس : لم قال في بيان الكيفية : العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها ثم



[29] النهاية ص 1 .

206

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست