responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 205


أولا بلفظ التثنية وأخيرا بلفظ الطهارة وهو واحد .
وجوابه لما كانت الطهارة عبارة عن القسمين جاز أن يعبر تارة عنهما وتارة عن الطهارة .
قال رحمه الله : أما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع ولا يرتاب أحد منهم فيه [23] .
قال الراوندي : هذا بمنزلة أن لو قال : يدل على وجوب الطهارة الإجماع [24] .
وليس الأمر كما قاله بل كأنه يقول : إنه غني بظهوره بين أهل الشرع عن الشروع في بيانه ، ويؤيد ذلك قوله : أما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا حصوله لا محالة فلذلك لم نشرع فيه .
ولنا على وجوب الطهارة الإجماع والقرآن والسنة . أما الإجماع فاتفاق فتاوى فقهاء الأمصار على وجوبها في الجملة وإن اختلفوا تفصيلا ، وأما القرآن فقوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * [25] ، وقوله تعالى : * ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) * الآية [26] . وأما السنة فقوله عليه السلام : الطهارة شطر الإيمان [27] . وقول الباقر عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور [28] .
قال رحمه الله : والعلم بما به تكون الطهارة ينقسم قسمين : أحدهما العلم



[23] النهاية ص 1 .
[24] ليست شروح الراوندي للنهاية عندنا كما مر .
[25] سورة المائدة : 6 .
[26] سورة المائدة : 6 .
[27] في الجامع الصغير للسيوطي : الطهور شطر الإيمان وفي الكافي 3 / 72 : الوضوء شطر الإيمان .
[28] رواه في الفقيه 1 / 58 طبع مكتبة الصدوق وفي الوسائل 1 / 256 و 261 نقلا عن التهذيب والاستبصار .

205

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست