responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 204


والمناقشة لفظية ولعل الشيخ رحمه الله نظر إلى ألفاظ الكتاب العزيز فإنه تضمن أمرا بمغسول وعطف الأيدي عليه وأمرا بممسوح وعطف الأرجل عليه ، واليدان متشابهتان ، وكذا الرجلان فقاما مقام الواحد . ويقال : إن عليا عليه السلام وعبد الله قالا : غسلتان ومسحتان [20] فحصرا ذلك في أربع وهو يقتض تعداد الأعضاء بحسبها .
قال رحمه الله : ومدارهما على أربعة أشياء : أحدها وجوب الطهارة ، وثانيها ما به تكون الطهارة ، وثالثها كيفية الطهارة ، ورابعها ما ينقض الطهارة [21] .
يقال : المدار موضع الشئ الذي يدير غيره ، ولما كانت هذه الأقسام مقتسمة [22] مسائل الطهارة وكانت المسائل راجعة إلى الطهارة جرت هذه الأقسام مجرى المدار بالطهارة وهو استعارة وتجوز .
ولما أوضح الشيخ رحمه الله اسم الطهارة وأقسامها أراد بعد ذلك حصر فصولها فقدم الوجوب ليكون الشروع بحسبه وثنى بما به يكون لأنه كالآلة للصناعة ، ثم بالكيفية لأنها هيئة لا تنفرد عن الحقيقة ، وأخر الناقض لأنه رافع لثمرة الطهارة المتأخر عنها .
وربما خطر لبعضهم زيادة في الأقسام وهي من تجب عليه ولماذا تجب ومتى تجب ؟
ويمكن أن يقال : إن الطهارة تجب تبعا فعند بيان الوجوب يتبين الذي تجب عليه وما تجب له والوقت .
وربما قيل : لم قال : ومدارهما ثم قال : وجوب الطهارة وما به يكون ، فأتى



[20] قال الراوندي في فقه القرآن 1 / 18 : قال ابن عباس وأنس : الوضوء غسلتان ومسحتان . أقول : وقول علي عليه السلام بهذا واضح لمن راجع روايات أهل البيت عليهم السلام .
[21] النهاية ص 1 .
[22] في بعض النسخ : مقسمة .

204

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست