responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


فإنه طهارة وإن لم يزل منعا ، لكنه يؤكد الإزالة ولا ندعي أن ذلك تعريف ضابط .
قال رحمه الله : وهو ينقسم قسمين وضوء وتيمم [15] .
قيل : في هذا التقسيم إخلال بالغسل وهو حق ، لكن الشيخ رحمه الله استدرك ذلك في موضع آخر فقال : الطهارة تنقسم إلى مائية وترابية فالمائية إلى ما يختص الأعضاء الأربعة فتسمى وضوءا وإلى ما يعم البدن فتسمى غسلا [16] .
واعتذر بعض الأصحاب [17] له بأن الوضوء قد يراد به الغسل كما في قوله عليه السلام : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم [18] . والمراد غسل اليدين ، وبأن بعض العامة لا يستبيحون الصلاة بغسل الجنابة بانفراده ، فراعى إجماعهم وخص الطهارة بالوضوء لما فسرها بما تستباح به الصلاة .
وفي العذر ضعف ، أما الأول فلاختصاص لفظ الوضوء في الشرع بغسل الأعضاء المخصوصة وعند إطلاق اللفظ لا يجوز صرفه إلى غيره . وأما الثاني فلأن الإمامية وأكثر الجمهور يستبيحون الصلاة بالغسل المنفرد فكان مراعاة قولهم أولى أو مساويا .
وبعض المتأخرين [19] ناقش شيخنا أبا جعفر رحمه الله على قوله في المبسوط : فما يخص الأعضاء الأربعة فيسمى وضوءا بأن قال : هنا تجاوز وإلا فالأعضاء ستة ثلاثة مغسولة وثلاثة ممسوحة .



[15] النهاية ص 1 وفيه : وهي تنقسم .
[16] قاله في المبسوط 1 / 4 .
[17] قال المصنف في نكت النهاية ص 1 : والراوندي اعتذر له بأن الوضوء في اللغة التحسين وإذا كان كذلك فيكون واقعا على الغسل والوضوء الشرعي .
[18] رواه في الكافي 6 / 290 ، وفيه : وآخره ينفي الهم . ورواه في البحار 66 / 364 عن شهاب الأخبار ص 41 وفيه كما في المتن ، وأيضا رواه النوري في المستدرك 16 / 268 عن الطبرسي في مكارم الأخلاق ص 139 كما في المتن .
[19] وهو ابن إدريس في السرائر 1 / 57 .

203

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست