responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


الموضوعات في لازم خاص بها أمكن تعريفه بذلك اللازم ، كما يقال : الذات اسم لما يعلم بعينه بانفراده ، فالموضوعات مختلفة بالحقائق ووقوعه عليها بالشركة اللفظية ، لكنها تشترك في ذلك اللازم فأمكن أن يعرف الاسم به ، لكن إن جعل الاسم واقعا عليها بحسب ذلك اللازم خرج الاسم من كونه مشتركا ودخل في كونه متواطئا لأنه يعود كالموضوع لما له ذلك اللازم المشترك .
أما الطهارة فإنها تقع على الوضوء تارة مع إرادة الاستباحة وتارة لا بحسب ذلك الاعتبار كتجديد الوضوء من غير حدث ، وتارة تقع على الغسل المراد به الاستباحة ، وقد يقع عليه لا بحسب ذلك كالغسل المندوب مع طهارة البدن من حكم الحدث ، وتارة على التيمم لاستباحة الصلاة ، وتارة لا لها .
وهذه حقائق مختلفة لا يجمعها شئ مشترك فكان تعريف اللفظ الذي يصح وقوعه على كل واحد واحد منها بالتعريف الواحد الحاصر متعذرا .
وقد عرفنا نحن الطهارة مرة بأنها استعمال أحد الطهورين لإزالة منع الحدث أو لتأكيد الإزالة .
ولو قيل : الطهور لا يعرف إلا بعد معرفة الطهارة فهو دور . قلنا : قد يمكن معرفة كون الماء طهورا بقوله تعالى : * ( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) * [13] ، وكون التراب طهورا بقوله صلى الله عليه وآله : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا [14] .
ومعنى قولنا : أو لتأكيد الإزالة احتراز من تجديد الوضوء على الوضوء ،



[13] سورة الفرقان : 48 .
[14] هذا الحديث مروي بألفاظ مختلفة . واللفظ الذي نقله المصنف هنا وفي المعتبر ص 7 و 158 من الطبع الحجري ، موجود في مسند أبي عوانة ج 1 ص 303 . قاله العلامة المتتبع الأحمدي في كتابه القيم : السجود على الأرض ص 30 فراجع . أقول : قد سقطت كلمة " ترابها " من المعتبر الطبع الحديث 1 / 36 .

202

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست