responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


إحدى الصورتين على الأخرى فينقض بوجود الفارق ، بل معنى ما نقوله إن الدليل الدال على جواز الاستمتاع يتناول الاستمتاع بما عدا القبل [ و ] كما يتناول هذه المواطن ، يتناول موضع النزاع .
ثم نقول : الفرق المذكور غير وارد ، أما أولا فلأنا نمنع التفاحش ، بل نقول : ربما كانت الرغبة إليه أتم من الوطء في الأماكن المذكورة ، فيكون الإذن في جانب موضع النزاع أولى ، تحصيلا لغرض الزوج ، وعصمة له من المنازعة إلى وطء الذكران .
والجواب عن المعارضات ، أما الآية ، فلا نسلم دلالتها على موضع النزاع .
قوله : لا يأمر بالمكروه . قلنا : حق ، لكن لا نسلم أن مضمون الآية الأمر ، بل المراد بها الإباحة ، والمكروه مباح ، فيكون التقدير : من حيث أبا حكم الله تعالى .
فإن تمسك في كونها أمرا بالتزام الظاهر . قلنا : حينئذ يكون المأمور به القبل ولا يدل على المنع من إباحة الآخر .
ثم نقول هذا الظاهر متروك بالإجماع ، فإنه لا يجب على الإنسان أن يطأ عقيب الطهارة ، ولا يستحب أيضا ، بل هو مباح صرف [16] ، وليس لذلك الوقت على غيره مزية .
وما روي عن الصادق عليه السلام من قوله : ذلك في طلب الولد [17] إن صح النقل لا يمنع من جواز الوطء في غير القبل .
وأما في خبر أبي هريرة ، فالجواب عنه من وجهين : أحدهما أن الراوي مطعون فيه حتى أن كثيرا منهم نسبه إلى وضع الحديث والزيادة فيه ، ويروى أن



[16] ضرورة . كذا في بعض النسخ .
[17] الوسائل 14 / 103 التهذيب 7 / 414 / الاستبصار 3 / 242 .

177

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست