responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 176


بالأصل وهو لا يتم إلا مع سلامته عن المعارض ، والمعارض موجود ، وهو النص والأثر .
أما النص فوجهان : الأول قوله تعالى : * ( فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله ) * [11] ، والمراد به القبل لوجهين : أحدهما أن الوطء في الدبر مكروه أو محرم وكلاهما غير مأمور به . الثاني ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في تأويل الآية أن المراد به في طلب الولد [12] .
النص الثاني : ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها [13] ، وما رواه خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن [14] .
وأما الأثر فما رواه سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله محاش النساء على أمتي حرام [15] .
أجاب القائلون بالإباحة بأن قالوا : قوله : لا نسلم أنهما لا يجتمعان . قلنا :
قد بينا ذلك . قوله : لا يكون سائغا لمجرد كونه استمتاعا ، بل لكونه في ما عدا الدبر . قلنا : التحليل مستفاد من الإذن في الاستمتاع ، إذ لا ينقل على الخصوص جواز وطء المرأة في سرتها ، ولو نقل أمكن أن يفرض من مواطن الاستمتاع ما لم ينقل فيه على الخصوص إباحة . قوله : بين الصورتين فرق . قلنا : نحن لم نقس



[11] سورة البقرة : 222 .
[12] الوسائل 14 / 103 / التهذيب 7 / 414 / الاستبصار 3 / 242 .
[13] رواه في نيل الأوطار 6 / 352 نقلا عن مسند أحمد وسنن ابن ماجة .
[14] سنن البيهقي 7 / 196 وليست فيما رواه جملة " ثلاث " .
[15] الوسائل 14 / 101 / التهذيب 7 / 416 / الاستبصار 3 / 244 / الفقيه 3 / 299 طبع النجف .

176

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست