نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 176
بالأصل وهو لا يتم إلا مع سلامته عن المعارض ، والمعارض موجود ، وهو النص والأثر . أما النص فوجهان : الأول قوله تعالى : * ( فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله ) * [11] ، والمراد به القبل لوجهين : أحدهما أن الوطء في الدبر مكروه أو محرم وكلاهما غير مأمور به . الثاني ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في تأويل الآية أن المراد به في طلب الولد [12] . النص الثاني : ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها [13] ، وما رواه خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن [14] . وأما الأثر فما رواه سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله محاش النساء على أمتي حرام [15] . أجاب القائلون بالإباحة بأن قالوا : قوله : لا نسلم أنهما لا يجتمعان . قلنا : قد بينا ذلك . قوله : لا يكون سائغا لمجرد كونه استمتاعا ، بل لكونه في ما عدا الدبر . قلنا : التحليل مستفاد من الإذن في الاستمتاع ، إذ لا ينقل على الخصوص جواز وطء المرأة في سرتها ، ولو نقل أمكن أن يفرض من مواطن الاستمتاع ما لم ينقل فيه على الخصوص إباحة . قوله : بين الصورتين فرق . قلنا : نحن لم نقس