نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 167
لا يكون له فائدة وإن لم يعلمها المكلف ، لأنا نقول : نحن نعلم من مقاصد الشرع أن العقود وسائل إلى ثمراتها وأنه لا وجه لها إلا كونها وسيلة [27] فسقط الاحتمال . قوله على الاستدلال على كون المدار علة للدائر : لا نسلم أنا علمنا التعليل في أبواب التجربة بمجرد الدوران بل الدوران المتكرر المفيد لليقين . قلنا : يحصل العلم فيما لا يتكرر كالعلم بكون الجرح علة للموت إذا وقع عقيبه ، وكالعلم بأن الري حدث عن شرب الماء إذا وقع عقيبه ، ولا طريق إلى ذلك العلم إلا تجدده عند تجدده مطردا . قوله : الأبوة توجد مع النبوة وليس أحدهما علة في الأخرى ، وكذا القرب والبعد . قلنا : هما وإن لم يكونا من باب العلة والمعلول فهما من باب المتلازمين ونحن نكتفي في الاستدلال بمثل ذلك ، وهو الحكم بوجود حل البضع مع إيقاع العقد سواء كان أحدهما علة أو مقتضيا أو ملازما . قوله : سلمنا أن المقتضي هو العقد لكن بلفظ التزويج أو الإنكاح لا بلفظ المتعة . قلنا عن ذلك جوابان : أحدهما إنا نفرض وقوع العقد في الصورتين بلفظ الإنكاح والتزويج ، فإن المحقق من المذهب أن لفظ المتعة ليس شرطا . والثاني أن نقول : أحد الأمرين لازم وهو إما أن تصح الكناية عن الدوام بالمتعة ، وإما أن لا تصح . وكيف كان وجب الحكم بصحة العقد أما بتقدير أن يكنى به شرعا فحينئذ يصح العقد بلفظه كما صح بلفظ التزويج لوروده في القرآن المجيد ، وإن لم يصح أن يكنى به عن الدوام حينئذ تكون دلالة قاطعة على جواز نكاح المتعة بالآية . قوله : المقتضي في صورة الدوام هو العقد مطلقا أو العقد المطلق ؟ قلنا :