نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 166
النزاع لأنا نتكلم على تقدير وجود ذلك المفروض في الصورتين . قوله : لو كان العقد اسما للصيغة لزم التخصيص . قلنا : ولو لم يكن اسما لزم النقل أو الاشتراك وهما على خلاف الأصل . قوله : لا نسلم كون العقد مقتضيا لملك البضع . قلنا : قد بينا ذلك بالوجوه الثلاثة . قوله على الوجه الأول : ابتغاء الإحصان لا عموم له فلا نعلم تناوله لموضع على اليقين . قلنا : هو وإن لم يكن عاما فهو مطلق ، إذ الفعل مع أن في تأويل المصدر والحكم المعلق على المصدر المطلق ثبت حيث يثبت فيكون التحليل ثابتا أين قصد الابتغاء . قوله على الوجه الثاني : سلمنا أن ملك البضع تجدد عند العقد لكن لا يلزم من تجدده عنده أن يكون به . قلنا : لما ثبت افتقار كل حادث إلى مؤثر ولم يعلم حادثا سوى العقد وجب إضافته إليه وإلا لزم منه تعليق الحكم المعلوم الحدوث على ما ليس بمعلوم . قوله : لم لا يكون معللا بمصلحة أو وجها يختص به عقد الدوام فلا يثبت في موضع آخر ما لم يعلم تلك المصلحة أو ذلك الوجه ، عن ذلك جوابان : أحدهما : أن ذلك استناد إلى ما لا يعلم والأصل عدمه ، ولأن التمسك به يسد أبواب العلم بالأسباب . الثاني : أن الشرع حث على النكاح ، والحث على الفعل يستدعي إمكان الوسيلة إليه ، والنكاح المحلل لا تكفي فيه الإباحة فلو لم تكن الوسيلة معلومة لزم التكليف بما لم يعلم بطريق الوصول إليه . قوله على الوجه الثالث : لا نسلم أن المدار علة الدائر . قلنا : قد بينا ذلك . قوله : ما المانع أن يكون الشرع حكم بملك البضع عند إيقاع العقد في صورة الوفاق لا لكون العقد مقتضيا فلا يثبت في صورة النزاع ما لم يتحقق مثل ذلك الحكم ، قلنا : لو لم يكن العقد وسيلة لكان الأمر بإيقاعه عبثا . لا يقال : لم
166
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 166