نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 168
العقد المطلق . قوله : الإطلاق قيد . قلنا : القيد العدمي لا أثر له إذ العدم لا يكون علة ولا جزء العلة ولا شرطا ، لأن العدم لا يؤثر في الأشياء الحادثة . قوله : لم لا يجوز أن يكون ذكر الأجل منافيا وظاهر أنه مناف لأن فائدة الزوجية السكون إلى الزوجية والطمأنينة ، فلا يتحقق ذلك مع التأجيل . قلنا : لا نسلم أن المراد بالزوجية منحصرة في السكون بل لم لا يكون المراد هو الاستمتاع وظاهر أن الأمر كذلك إما مستمرا أو في الغالب . ولو سلمنا أن المراد هو السكون لما سلمنا أنه لا يتحقق مع الأجل خصوصا إذا كان متطاولا . قوله : لا نسلم أن ذكر الأجل غير مناف . قلنا : قد بينا ذلك بأنه إن لم يلزم خلص المقتضي صافيا . قوله : متى يكون كذلك إذا سقط الشرط تبعا لسقوط العقد أم إذا سقط منفردا ؟ قلنا : إذا لم يكن بينهما منافاة يلزم من وجوه بطلان العقد . قوله : لو سقط لبطل العقد . قلنا : لا نسلم ، لأن مع سقوطه بقي العقد سليما عن المنافي ، والمقتضي إذا كان موجودا لزم الحكم بمقتضاه إلا مع العلم بالمنافاة والتقدير تقدير عدم العلم بالمنافاة المقتضية للسقوط . قوله في المعارضة : الشرط إما أن يكون لازما وإما أن لا يكون ؟ قلنا : يكون . قوله : يلزم المنافاة قلنا : لا نسلم وهذا لأن زوال العقد عند انقضاء الأجل نشأ من مقتضى العقد لا من منافاة الاشتراط . قوله على الوجه الثاني : ثمرة النكاح ملك البضع فلا يكون عدم الأجل مجملا لثمرته . قلنا : المعلوم أن ملك البضع معناه حل الوطء فالمراد من النكاح ملك منفعة . قوله : المعاوضة على ملك البضع ووطء واحد . قلنا : لا نسلم بل الذي يظهر أن استباحة الوطء هي ثمرة العقد والمهر في مقابلها وإن استقر بالوطء
168
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 168