نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 165
مناف لأن فائدة الزوجية السكون إلى الزوجة والطمأنينة إلى صحبتها ولا يتحقق ذلك مع الأجل إذ لا طمأنينة . قوله : إما أن يلزم الشرط وإما أن لا يلزم : قلنا : لا يلزم . قوله : يخلص المقتضي صافيا عن المنافي . قلنا : متى يكون كذلك إذا سقط الشرط بانفراده أم إذا كان سقوطه تبعا لبطلان العقد فلا يثبت المقتضي ؟ الأول مسلم والثاني ممنوع ، ونحن فلا نرى سقوطه إلا تبعا لبطلان العقد ولا يثبت المقتضي . ثم نقول : شرط الأجل إما أن يكون لازما وإما أن لا يكون ، وكيف كان لزم أن يكون منافيا أما بتقدير أن يلزم فلأنه يكون مزيلا للعقد بالانقضاء وهو دليل المنافاة ، وإن لم يلزم بطل العقد لعدم رضى الزوجين به . قوله : عقد النكاح ثمرته ملك المنفعة ، فيكون ذكر الأجل أنفي للجهالة ، قلنا : لا نسلم أن تجريد العقد عن الأجل يتضمن جهالة ، وهذا لأن المهر في مقابلة ملك البضع ويستقر بوطء واحد ، وملك البضع هو ثمرة العقد ولا جهالة فيه ، والانتفاع بعد ذلك إنما هو بالعقد المقتضي لذلك الاستمتاع كالانتفاع بالمبيع . والجواب : قوله : لا نسلم وجود العقد في صورة النزاع . قلنا : قد بينا أن العقد مشتق من عقدت الحبل أو عقدت الضمير [26] . وكل واحد من الاشتقاقين موجود في صورة النزاع فيلزم وجود المشتق فيهما . قوله : لو كان العقد اسما للإيجاب والقبول الواقعين من الأهل في المحل لزم التخصيص حيث ذكر . قلنا : لا بد من أحد أمور : إما كون العقد عبارة عن الصيغة أو عن تمليك البضع أو عن لازم لهما أو لأحدهما ، لأنه لو انتفت الأقسام لما تحقق للعقد معقول ، وأيها كان في صورة الدوام لزم ثبوت حكمه في صورة
[26] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : عقدت الضفير كما مر .
165
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 165