responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 164


ابتغاء الإحصان عموم الابتغاء وهذا لأنه لفظ مطلق يصدق بالجزء والكل .
قوله في الوجه الثاني : تجدد ملك البضع عند تجدد العقد فيلزم أن يكون مقتضيا له . قلنا : سلمنا تجدده عنده فلم يجب أن يحكم بتجدده به وما المانع أن يكون لعلة يعلمها الله سبحانه من مصلحة أو وجه يختص به ذلك العقد أو نقول :
كما تجدد عند تجدد العقد تجدد مع قصد الدوام فلم لا يكون ذلك هو المقتضي أو جزء منه .
قوله في الوجه الثالث : دار ملك البضع مع العقد وجودا أو عدما والمدار علة الدائر . قلنا : لا نسلم وما المانع أن يكون ذلك اتفاقا بمعنى أن الشرع حكم بهما لا لكون أحدهما علة فلا يلزم من وجود أحدهما في صورة أخرى وجود الآخر .
قوله : لولا وجوب الحكم بكون المدار علة للدائر لما علمت العلل ولا تحققت المجربات . قلنا : لا نسلم أن المعول هناك على مجرد الدوران ، بل على الدوران المتكرر المفيد لليقين وللتكرار أثر في إفادة اليقين ولم يحصل ذلك هنا . ثم الدليل على أن المدار ليس علة ، وجود الأبوة مع البنوة وانتفاؤها معها وليس أحدهما علة للآخر وكذا القرب والبعد . سلمنا أن المقتضي لملك البضع في صورة الدوام هو العقد لكن بلفظ التزويج أو الإنكاح لا بلفظ المتعة فلا يتحقق ما فرض في صورة الوفاق في صورة النزاع . ثم نقول : المقتضي هو العقد مطلقا أو العقد المطلق ، الأول ممنوع وإلا لزم مخالفة المقتضي في موضع التخلف ، والثاني مسلم لكن الإطلاق قيد فلا يلزم من ثبوت الحكم مع ذلك القيد ثبوته مع تجرده .
أو نقول : كما ثبت ملك البضع تبعا لوجود العقد ثبت مع تجرده عن ذكر الأجل فيكون الحكم منوطا به كما كان منوطا بالعقد فيكون إما جزء العلة أو شرطا .
وكيف كان يلزم عدم الحكم عند عدمه . سلمنا أن المقتضي لملك البضع في صورة الدوام موجود في النزاع لكن لم لا يجوز أن يكون ذكر الأجل منافيا . وظاهر أنه

164

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست