responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 160


وعن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله [16] .
وعن ابن محبوب عن علي السائي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام :
إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام فجعلت علي صياما ونذرا أن لا أتزوجها فقال : إنك عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه [17] .
وعن أبي سارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتعة قال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة [18] .
وأحاديث أهل البيت في ذلك كثيرة جدا [19] ولا يظن بمثل أبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى الكاظم عليهم السلام أن يذهبوا إلى ما يعلم من مذهب علي عليه السلام خلافه ، بل لا يظن ذلك بأضعف أتباعهم .
ووراء هذه الأحاديث من الأحاديث الصريحة في أحكام المتعة وفروعها عن أهل البيت عليهم السلام ما يفيد اليقين بذهابهم إلى ذلك .
المسلك الثالث لهم : قالوا : ثبت بالنقل المتواتر : أن النبي صلى الله عليه وآله أباح النكاح المذكور ولم يثبت النسخ فوجب الحكم باستمرار الإباحة عملا بالاستصحاب الواقع .
فإن قيل : لا نسلم أنه عليه السلام أذن فيها ، قوله : ثبت ذلك بالنقل المتواتر . قلنا : نمنع ذلك بل لم ينقله إلا من نقل نسخه ، فإن كان قوله حجة في



[16] الوسائل 14 / 437 / الكافي 5 / 449 / التهذيب 7 / 251 / الاستبصار 3 / 142 .
[17] الوسائل 14 / 445 الكافي 5 / 450 / التهذيب 7 / 251 / الاستبصار 3 / 142 .
[18] الوسائل 14 / 451 / الكافي 5 / 453 التهذيب 7 / 252 / الاستبصار 3 / 142 .
[19] راجع الوسائل ج 14 ومستدرك الوسائل ج 2 أبواب المتعة .

160

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست