responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 159


لذلك قوله : * ( غير مسافحين ) * [11] أي غير زانين ، ولو لم يكن هذا التأويل متحققا كان محتملا ، فلا يبقى فيه حجة للخصم .
المسلك الثاني لهم : الأحاديث المنقولة عن النبي والأئمة من أهل البيت عليهم السلام :
من ذلك : ما رواه البلخي عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل " [12] .
وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : سألته عن المتعة . قال : نزلت في القرآن * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * [13] .
وعن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : سمعته يقول : كان علي عليه السلام يقول : لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنا إلا شقي [14] .
وعن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة [15] .



[11] سورة النساء : 24 .
[12] سنن البيهقي 7 / 200 مع تفاوت يسير في السند .
[13] الوسائل 14 / 436 / الكافي 5 / 448 / والتهذيب 7 / 250 / الاستبصار 3 / 141 .
[14] الوسائل 14 / 436 / الكافي 5 / 448 / والتهذيب 7 / 250 / الاستبصار 3 / 141 وفي الكافي وعن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول . . .
[15] الوسائل 14 / 437 / الكافي 5 / 449 / التهذيب 7 / 250 وفي الوسائل : " سنة " مكان " لسان " .

159

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست