نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 159
لذلك قوله : * ( غير مسافحين ) * [11] أي غير زانين ، ولو لم يكن هذا التأويل متحققا كان محتملا ، فلا يبقى فيه حجة للخصم . المسلك الثاني لهم : الأحاديث المنقولة عن النبي والأئمة من أهل البيت عليهم السلام : من ذلك : ما رواه البلخي عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل " [12] . وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : سألته عن المتعة . قال : نزلت في القرآن * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * [13] . وعن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : سمعته يقول : كان علي عليه السلام يقول : لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنا إلا شقي [14] . وعن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة [15] .
[11] سورة النساء : 24 . [12] سنن البيهقي 7 / 200 مع تفاوت يسير في السند . [13] الوسائل 14 / 436 / الكافي 5 / 448 / والتهذيب 7 / 250 / الاستبصار 3 / 141 . [14] الوسائل 14 / 436 / الكافي 5 / 448 / والتهذيب 7 / 250 / الاستبصار 3 / 141 وفي الكافي وعن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول . . . [15] الوسائل 14 / 437 / الكافي 5 / 449 / التهذيب 7 / 250 وفي الوسائل : " سنة " مكان " لسان " .
159
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 159