responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


التشريع كان حجة في النسخ أو نقول : الناس طائفتان : إحداهما لا يرى أنه نسخ وهم لم يبلغوا حد التواتر ولا أن يكون إجماعهم حجة ، والأخرى كما نقلت الإباحة نقلت النسخ ، سلمنا : أنه عليه السلام أباحها لكن النقل المشهور تضمن النسخ وكان أولى .
والجواب قوله : الناقلون لم يبلغوا حد التواتر . قلنا : لا نسلم بل الذي نعلمه أن الشيعة مع كثرتهم وانتشارهم في الآفاق ينقلون ذلك عن أئمة أهل البيت عليهم السلام والناقلون أضعاف عدد التواتر .
قوله : فريق يبيح وفريق ينقل الإباحة والنسخ . قلنا : هذا صحيح لكن يقوم من مجموع قول الفريقين الإجماع [ على ] أنه كان مشروعا ثم ينفرد البعض بالنسخ فيحصل من الإجماع ثبوت التشريع دون النسخ ، ولأن الجمهور يدعون النسخ وهو لا يتحقق إلا مع التشريع السابق .
قوله : النقل المشهور دل على النسخ . قلنا : سنبين ضعيف ذلك النقل فإنه لا يثمر الظن فكيف اليقين الموجب لنسخ المتيقن .
المسلك الرابع لهم : قالوا : المتعة منفعة تتوق إليها النفس ولا نعلم فيها ضررا عاجلا ولا آجلا . فيجب أن تكون مباحة أما كونها منفعة فظاهر ، وأما عدم العلم بالضرر فلوجهين : أما أولا فلأنا نتكلم على هذا التقدير ، وأما ثانيا فلأنه لو كان هناك ضررا لكان إما عقليا وإما شرعيا ، أما العقلي فمنتف ، أما أولا فبالاتفاق ، وأما ثانيا فبالسبر ، وأما الشرعي فلو ثبت لكان أحد متمسك الخصم واستدل [20] على ضعفه ، وأنه غير دال على مرادهم . وأما إن كان كذلك كان مباحا فلوجهين : أما أولا فلما ثبت من أن الأصل الإباحة ، وأما ثانيا فبالإجماع لأن



[20] في بعض النسخ : ويستدل .

161

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست