نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 158
المهر وهو منفي اتفاقا . قوله : لم لا يكون ذكر الاستمتاع لبيان استقرار المهر . قلنا : لم تتعرض الآية للاستقرار بل لوجوب الإيتاء . قوله : ما المانع أن يريد به العقد الدائم ويكون مجازا لغويا لكونه سبب الاستباحة المقارنة للذة . قلنا : المجاز على خلاف الأصل . قوله : القرينة موجودة وهي عدم إرادة الحقيقة . قلنا : قد بينا أن القرينة المذكورة ساقطة حيث بينا أنه ينزل على الحقيقة الشرعية فلم يكن ضرورة إلى المجاز اللغوي ، وإذا دار اللفظ بين حقيقتين ودل الدليل على انتفاء إحديهما تعين للأخرى دون المجاز . قوله : كما قرأ ذلك جماعة فقد أنكره آخرون . قلنا : رواية المثبت أرجح ، إذ قد يخفى على إنسان ما يظهر لغيره ، ولأنه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن التكذيب . قوله : لو ثبت لكان قرآنا ، والقرآن لا يثبت بالآحاد . قلنا : لا يثبت به قرآن ، فما المانع أن يثبت به حكم ، ونحن نقنع بخبر الواحد في هذه الصورة ، لأن الخصم يحتج بأضعف من رواية هؤلاء ، بل منهم من ينسخ به الحكم الثابت . قوله : تنزيله على الدائم أولى . قلنا : لا نسلم . قوله : صدر الآية تضمن ابتغاء الإحصان ، وهو لا يتحقق في المتعة . قلنا : الجواب من وجهين : أحدهما : منع هذه الدعوى ، فإن بعض الأصحاب يرى أنها تحصن . قلنا : التزام ذلك على هذا التقدير . والوجه الثاني : أن نقول : لا نسلم أن المراد من الإحصان ههنا ما يثبت معه الرجم ، بل المراد التعفف ، والمحصن العفيف ، يشهد
158
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 158