responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 158


المهر وهو منفي اتفاقا .
قوله : لم لا يكون ذكر الاستمتاع لبيان استقرار المهر . قلنا : لم تتعرض الآية للاستقرار بل لوجوب الإيتاء .
قوله : ما المانع أن يريد به العقد الدائم ويكون مجازا لغويا لكونه سبب الاستباحة المقارنة للذة . قلنا : المجاز على خلاف الأصل .
قوله : القرينة موجودة وهي عدم إرادة الحقيقة . قلنا : قد بينا أن القرينة المذكورة ساقطة حيث بينا أنه ينزل على الحقيقة الشرعية فلم يكن ضرورة إلى المجاز اللغوي ، وإذا دار اللفظ بين حقيقتين ودل الدليل على انتفاء إحديهما تعين للأخرى دون المجاز .
قوله : كما قرأ ذلك جماعة فقد أنكره آخرون . قلنا : رواية المثبت أرجح ، إذ قد يخفى على إنسان ما يظهر لغيره ، ولأنه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن التكذيب .
قوله : لو ثبت لكان قرآنا ، والقرآن لا يثبت بالآحاد . قلنا : لا يثبت به قرآن ، فما المانع أن يثبت به حكم ، ونحن نقنع بخبر الواحد في هذه الصورة ، لأن الخصم يحتج بأضعف من رواية هؤلاء ، بل منهم من ينسخ به الحكم الثابت .
قوله : تنزيله على الدائم أولى . قلنا : لا نسلم .
قوله : صدر الآية تضمن ابتغاء الإحصان ، وهو لا يتحقق في المتعة . قلنا :
الجواب من وجهين : أحدهما : منع هذه الدعوى ، فإن بعض الأصحاب يرى أنها تحصن . قلنا : التزام ذلك على هذا التقدير .
والوجه الثاني : أن نقول : لا نسلم أن المراد من الإحصان ههنا ما يثبت معه الرجم ، بل المراد التعفف ، والمحصن العفيف ، يشهد

158

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست