responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 157


وإطراح الناس له دليل على شذوذه . ثم نقول : رواية المذكورين لا يثبت بمثلها القرآن ، إذ لا يثبت إلا تواترا فلا يثبت به حكم . ثم نقول : تنزيله على العقد الدائم أولى لأن صدر الآية دال على ابتغاء الإحصان والمتعة لا تحصن .
أجابوا عن ذلك بأن قالوا : قوله : لا نسلم أن المتعة في الشرع اسم للعقد المؤجل قلنا : الدليل على ذلك النقل والاستعمال . أما النقل فظاهر ، فإن الفريقين يذكرون تحريم المتعة أو تحليلها ، ويقتصرون على اللفظة ، بناء على فهم المراد منها مجردة ولا معنى للحقيقة إلا ذلك . وأما الاستعمال فلأن هذا المعنى موجود في موارد استعمال لفظة المتعة ، فيكون حقيقة دفعا للاشتراك والمجاز .
قوله : العقد الدائم يحصل به الانتفاع فيسمى متعة بذلك الاعتبار . قلنا :
قد بينا أن هذه اللفظة عند الإطلاق يفهم منها المتعة ، وهو النكاح المنقطع . فلو كانت دالة على القدر المشترك بينهما لم يفهم أحدهما على الخصوصية إلا بقرينة ، وقد بينا انتفاء ذلك . ثم نقول : لو صح إرادة الدائم لأنه يؤول إلى الانتفاع ، لصح إرادة المنقطع أيضا بهذا الاعتبار ، لأن الكلي مقوم للجزئي ، فهو يوجد معه ، فإذا وقع اسم الكلي على أحد نوعيه بإطلاقه لزم وقوعه على الآخر ، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح .
قوله : سلمنا أن المتعة اسم للنكاح المؤجل ، لكن لا نسلم أن الاستمتاع كذلك ، قلنا : الدليل عليه أن الاستمتاع استفعال من استمتعت المرادف لتمتعت ، والاسم المتعة ، ثبت هذا بالنقل ، فإذا ثبت أن المتعة اسم للمؤجل كان الاستمتاع كذلك .
قوله : لا نسلم الحصر . قلنا : قد بينا ذلك .
قوله : لم لا يجوز إرادة الموضوع اللغوي . قلنا : كان [10] يلزم تأخير إيتاء



[10] قد كان كذا في بعض النسخ .

157

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست