responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 152


لأجل قرض يقرضه ، قلنا : روى ذلك محمد بن قيس وقد بينا وجه التوقف فيه [48] .
وأما رواية خالد بن الحجاج فإنا نجهل حال الراوي ، مع أنها محتملة [49] .
وأما رواية الوليد بن صبيح فإنها صريحة في المعارضة ، ولو احتمل القرض لكان احتمالا ضعيفا .
وأما قوله : لو ساغ اشتراط المحاباة لساغ اشتراط الهبة والعارية . قلنا :
نسلم الملازمة ، فما الدليل على بطلان اللازم .
فإن احتج بالروايات المانعة من اشتراط ركوب الدابة وعارية المتاع لأجل القرض ، أجبناه بما أجبنا أولا من جهالة الراوي . وإن ادعى الإجماع منعناه ، وبتقدير تسليمه لا يلزم من تحريمه في موضع الإجماع ، تحريمه في غيره .
وأما الاستدلال بالاحتياط فضعيف جدا ، لأنه يلزم اعتقاد تحريم ما لا يعلم تحريمه . ولأنه منع للمسلم من مال يحتمل أن يكون ملكا له . ونقول :
الاحتياط يلزم مع عدم الدليل الدال على التحليل ، أو مع وجوده ؟ والدليل موجود ، وهو إما أصل الحل ، أو أحد الأدلة السابقة .
وإذا عرفت هذا ، فالحق أن أدلة الفريقين غير ناهضة بالمقصود ، لما يتطرق إليها من الاحتمال . وينبغي أن يكون البحث حينئذ في الأخبار المتعارضة على صورة النزاع ، وهو ما إذا أقرض الإنسان غيره مالا ليربح عليه المقترض لا ربحا متطوعا به . بل ربحا يبني عليه القرض ، سواء كان ما بنى عليه القرض من النفع بواسطة عقد أو مجردا عنه ، فإنه في كلا الحالين نفع مشترط ، وقد عرفت أن بإباحة ذلك روايات مطلقة ، لكنها ضعيفة الدلالة ، عدا رواية يعقوب بن



[48] وهو كون محمد بن قيس مشتركا بين الضعيف والثقة .
[49] يعني من حيث المعنى مجملة .

152

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست