responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 153


شعيب التي مضمونها : أن الرجل يأتي حريفه وخليطه يستقرضه ولولا أنه يخالطه ويحارفه ويصب عليه لم يقرضه . فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصب عليه لم يصلح [50] .
وعند هذا يجب أن يلتزم أحد أمرين : إما تنزيل رواية محمد بن مسلم على الجواز ورواية يعقوب بن شعيب على الكراهة ، توفيقا بين الروايتين ، وإما تنزيل رواية الجواز على النفع المتبرع به دون الملتزم به في عقد القرض ، بناء على التفصيل الذي رواه يعقوب بن شعيب ، وهو أقرب إلى الجمع من الأول ، لأن الأول تقييد لإطلاق كل واحدة من الروايتين ، والأخير علم بإحدى الروايتين على وجهها وتفصيلها ، والعمل بالمفصل أولى . [51]



[50] الوسائل 13 / 105 التهذيب 6 / 204 وفيهما " يصيب " مكان " يصب " و " فلا يصلح " مكان " لم يصلح " .
[51] في بعض النسخ : بالتفصيل .

153

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست