نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 153
شعيب التي مضمونها : أن الرجل يأتي حريفه وخليطه يستقرضه ولولا أنه يخالطه ويحارفه ويصب عليه لم يقرضه . فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصب عليه لم يصلح [50] . وعند هذا يجب أن يلتزم أحد أمرين : إما تنزيل رواية محمد بن مسلم على الجواز ورواية يعقوب بن شعيب على الكراهة ، توفيقا بين الروايتين ، وإما تنزيل رواية الجواز على النفع المتبرع به دون الملتزم به في عقد القرض ، بناء على التفصيل الذي رواه يعقوب بن شعيب ، وهو أقرب إلى الجمع من الأول ، لأن الأول تقييد لإطلاق كل واحدة من الروايتين ، والأخير علم بإحدى الروايتين على وجهها وتفصيلها ، والعمل بالمفصل أولى . [51]
[50] الوسائل 13 / 105 التهذيب 6 / 204 وفيهما " يصيب " مكان " يصب " و " فلا يصلح " مكان " لم يصلح " . [51] في بعض النسخ : بالتفصيل .
153
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 153