نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)
القرض يحرم ، فاللفظ الدال على تحريمه كما يتناول هذين الموضعين ، يتناول موضع النزاع . السابع : أن يقال : اختلفت الروايات في المنع والجواز ، فيجب الاحتياط دفعا للضرر المظنون المستفاد من الأحاديث المانعة . ولنذكر ما يمكن الاعتراض به : أما الاستدلال بالآية فنقول : لا نسلم أن اشتراط المحاباة في القرض ربا . قوله : هي زيادة . قلنا : مسلم لكنها زيادة غير مالية ولا متقومة بالمال ، فلا تؤثر في التحريم . ولو قال : هي وإن لم تكن مالية لكنها نفع زائد على القرض . قلنا : مسلم لكن لا نسلم أن كل نفع ربا . واستدلاله برواية محمد بن قيس ضعيف من حيث جهالة محمد بن قيس فإن من أصحابنا من هو بهذه السمة وهو ضعيف ، ونحن فلا ندري لعل المشار إليه هو الضعيف [45] . وما روي من أن القرض إذا جر نفعا فهو ربا ، هي رواية أبي الجارود [46] ، وهو ضعيف أيضا . ولو ادعى اشتهارها عارضناه برواية محمد بن مسلم [47] . وأما رواية يعقوب بن شعيب فمعارضة برواية محمد بن مسلم . وأما الرواية المتضمنة لقوله : ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع
[45] راجع جامع الرواة 2 / 184 وفيه : محمد بن قيس أبو أحمد الأسدي ضعيف روي عن أبي جعفر عليه السلام . أقول : ولكن يمكننا أن نميز الثقة من الضعيف بالراوي عنهم فراجع . [46] لم أجد هذه الرواية في جوامعنا الروائية ، نعم في شرح الإرشاد للأردبيلي : روى عنه صلى الله عليه وآله من طريق العامة أنه قال : كل قرض يجر منفعة فهو حرام . راجع مجمع الفائدة باب القرض . وأورده أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 3 / 174 . [47] التي ذكرت في أدلة المجوزين .
151
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 151