responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


القرض يحرم ، فاللفظ الدال على تحريمه كما يتناول هذين الموضعين ، يتناول موضع النزاع .
السابع : أن يقال : اختلفت الروايات في المنع والجواز ، فيجب الاحتياط دفعا للضرر المظنون المستفاد من الأحاديث المانعة .
ولنذكر ما يمكن الاعتراض به :
أما الاستدلال بالآية فنقول : لا نسلم أن اشتراط المحاباة في القرض ربا .
قوله : هي زيادة . قلنا : مسلم لكنها زيادة غير مالية ولا متقومة بالمال ، فلا تؤثر في التحريم . ولو قال : هي وإن لم تكن مالية لكنها نفع زائد على القرض .
قلنا : مسلم لكن لا نسلم أن كل نفع ربا .
واستدلاله برواية محمد بن قيس ضعيف من حيث جهالة محمد بن قيس فإن من أصحابنا من هو بهذه السمة وهو ضعيف ، ونحن فلا ندري لعل المشار إليه هو الضعيف [45] .
وما روي من أن القرض إذا جر نفعا فهو ربا ، هي رواية أبي الجارود [46] ، وهو ضعيف أيضا . ولو ادعى اشتهارها عارضناه برواية محمد بن مسلم [47] .
وأما رواية يعقوب بن شعيب فمعارضة برواية محمد بن مسلم .
وأما الرواية المتضمنة لقوله : ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع



[45] راجع جامع الرواة 2 / 184 وفيه : محمد بن قيس أبو أحمد الأسدي ضعيف روي عن أبي جعفر عليه السلام . أقول : ولكن يمكننا أن نميز الثقة من الضعيف بالراوي عنهم فراجع .
[46] لم أجد هذه الرواية في جوامعنا الروائية ، نعم في شرح الإرشاد للأردبيلي : روى عنه صلى الله عليه وآله من طريق العامة أنه قال : كل قرض يجر منفعة فهو حرام . راجع مجمع الفائدة باب القرض . وأورده أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 3 / 174 .
[47] التي ذكرت في أدلة المجوزين .

151

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست