responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 149


حيث عرف أن العلة في الحد كونه زانيا ، وقد يفهم التعميم بالقرينة كما قررناه أولا .
الثاني : أن نقول : أجمع المسلمون أن كل ما صدق عليه أنه ربا يجب أن يكون حراما ، وقد صدق على هذا كونه ربا ، فيجب أن يكون حراما .
ولا يقال : الربا اسم شرعي فيرجع بيانه إلى الشرع ، وقد روي أن الربا بيع الدرهم بدرهمين [37] ، وفي رواية بيع المكيل والموزون متفاضلا [38] . لأنا نمنع ذلك ، بل هو اسم للزيادة من غير عوض لغة وشرعا ، فإن الأصل عدم النقل .
والتفسير الأول متروك إجماعا إذ لا يشترط في التحريم بيع المثل بمثليه .
والتفسير الثاني يختص البيع ، لأن القرض يحرم فيه اشتراط الزيادة وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا ، كبيضة ببيضتين . أو ثوب بثوبين ، وتحريم الزيادة لا يشترط فيه أن يكون من جنس المزيد .
الوجه الثاني : ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في مبيع عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصح إذا كان قرضا يجر المنفعة [39] .
لا يقال : إذا تبايعا على المنفعة لم تكن المنفعة مجرورة بالقرض . قلنا : البيع مجرور بالقرض الجار للمنفعة ، فيكون القرض جارا لهما ، أحدهما بالأصل ،



[37] الوسائل 12 / 434 الفقيه 3 / 176 طبع النجف والتهذيب 7 / 18 الاستبصار 3 / 72 : قال عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : وما الربا ؟ قال دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل .
[38] في الوسائل 12 / 434 نقلا عن الكتب الأربعة عن الصادق عليه السلام : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن .
[39] الوسائل 13 / 105 / التهذيب 6 / 204 والاستبصار 3 / 10 وفيهما : " لا يصلح " مكان " لا يصح " .

149

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست