responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 148


وأما التحريم فيمكن أن يحتج له بوجوه :
الأول البيع بالمحاباة نفع وهو مشترط في القرض ، فيجب أن يكون حراما . أما أنه نفع ، فلأن النفع هو ما يؤدي إلى سرور أو فائدة مقصودة ، ونحن نتكلم على هذا التقدير . وأما أنها مشترطة في القرض ، فلأن الشرط هو العلامة من قولهم : أشراط الساعة ، وكل علامة بين الإنسان وغيره فهي شرط ، وإذا كان التقدير إنه يقرضه ليربحه لا تبرعا من المقرض [30] ، بل لأن الربح في مقابل [31] القرض فقد صار علامة بينهما على القرض ، فيكون شرطا ولا يظن [32] أن الشرط عبارة عن التلفظ بقولك : بشرط كذا ، فإن هذا الظن فاسد .
وإنما قلنا : إنه إذا كان كذلك كان حراما لقوله : * ( وحرم الربا ) * [33] والربا هو الزيادة التي لا عوض لها ، ومعلوم أن اشتراط المحاباة نفع لا عوض له .
يؤيد ذلك ما رواه محمد بن قيس ، قال : من أقرض غيره مالا فلا يشترط إلا مثل وزنه [34] وقوله عليه السلام : إذا جر القرض نفعا فهو ربا [35] .
لا يقال : لفظة الربا يرد عليها ما يرد على لفظة البيع ، لأنا نجيب من وجهين :
أحدهما أنا نقول : علة التحريم في كل صورة فرضت من الربا كونها ربا ، فيكون التحريم عاما ، كما أن قوله : * ( الزانية والزاني ) * [36] يفهم منه العموم من



[30] في بعض النسخ : المقترض .
[31] في بعض النسخ : في مقابلة .
[32] في بعض النسخ : ولا تظنن .
[33] سورة البقرة : 275 .
[34] الوسائل 13 / 106 ، التهذيب 6 / 203 مع اختلاف يسير .
[35] رواه أبو الجارود على ما قاله المصنف فيما سيأتي .
[36] سورة النور : 2 .

148

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست