نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 148
وأما التحريم فيمكن أن يحتج له بوجوه : الأول البيع بالمحاباة نفع وهو مشترط في القرض ، فيجب أن يكون حراما . أما أنه نفع ، فلأن النفع هو ما يؤدي إلى سرور أو فائدة مقصودة ، ونحن نتكلم على هذا التقدير . وأما أنها مشترطة في القرض ، فلأن الشرط هو العلامة من قولهم : أشراط الساعة ، وكل علامة بين الإنسان وغيره فهي شرط ، وإذا كان التقدير إنه يقرضه ليربحه لا تبرعا من المقرض [30] ، بل لأن الربح في مقابل [31] القرض فقد صار علامة بينهما على القرض ، فيكون شرطا ولا يظن [32] أن الشرط عبارة عن التلفظ بقولك : بشرط كذا ، فإن هذا الظن فاسد . وإنما قلنا : إنه إذا كان كذلك كان حراما لقوله : * ( وحرم الربا ) * [33] والربا هو الزيادة التي لا عوض لها ، ومعلوم أن اشتراط المحاباة نفع لا عوض له . يؤيد ذلك ما رواه محمد بن قيس ، قال : من أقرض غيره مالا فلا يشترط إلا مثل وزنه [34] وقوله عليه السلام : إذا جر القرض نفعا فهو ربا [35] . لا يقال : لفظة الربا يرد عليها ما يرد على لفظة البيع ، لأنا نجيب من وجهين : أحدهما أنا نقول : علة التحريم في كل صورة فرضت من الربا كونها ربا ، فيكون التحريم عاما ، كما أن قوله : * ( الزانية والزاني ) * [36] يفهم منه العموم من
[30] في بعض النسخ : المقترض . [31] في بعض النسخ : في مقابلة . [32] في بعض النسخ : ولا تظنن . [33] سورة البقرة : 275 . [34] الوسائل 13 / 106 ، التهذيب 6 / 203 مع اختلاف يسير . [35] رواه أبو الجارود على ما قاله المصنف فيما سيأتي . [36] سورة النور : 2 .
148
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 148