responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


يجري [18] في المعهود بالقرينة لفظية كانت أو حالية أو عقلية .
ولو قيل : ما المانع أن يكونوا شبهوا جنس البيع بجنس الربا وإن لم يكن حقا ، فيكون التحليل لجنس البيع لا لبيع خاص ، قلنا : الذي يظهر أن العاقل لا يشبه البياض بالسواد وإنما يشبهه بما يمكن اشتباهه به .
لا يقال : هذا محتمل فلا يصار إليه ، لأنا نقول : بل هذا مقطوع به أو مظنون . ثم نقول : لو لم يكن مشبها لما كان الجواب كذلك ، ولكان الجواب ببيان عدم التماثل .
ولو قال : كما يجوز الجواب ببيان عدم التماثل يجوز بمثل الجواب الذي في الآية . قلنا : كان يكون ذلك الجواب أتم ، والحكيم لا يعدل عن الأتم إلى غيره وهو يصلح جوابا .
هذا كله على الأغلب ، فلو قال : العام لا يخص بالاحتمال [19] ، قلنا : هذا ليس من ذاك ، لأن العموم لا يتحقق هنا إلا بشرط عدم المعهود ، ومع الأمارة الدالة على المعهود لا يكون عاما وليس كذلك ما تقرر عمومه إذا ورد على السبب الخاص .
الاعتراض الثالث : أن نمنع تناول الآية لموضع النزاع ، لأنها دالة على تحليل البيع الذي هو المصدر ، فلا يلزم تحليل المبيع ، كما أن النهي عن البيع لا يلزم منه النهي عن المبيع ، أو نقول : إما أن يريد تحليل صيغة البيع أو المبيع ، وأيهما كان لا يدل على موضع النزاع . أما إن كان المراد المصدر فحينئذ لا يدل



[18] في بعض النسخ : يجتري . في مجمع البيان ذيل الآية الكريمة : قال ابن عباس : كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له : زدني في الأجل وأزيدك في المال فيتراضيان عليه ويعملان به فإذا قيل لهم : هذا ربا قالوا : هما سواء يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء .
[19] في بعض النسخ : بالإجمال .

143

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست