نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 142
وكثرته ، لكن ليس حقيقة في أحدهما فيكون حقيقة في القدر المشترك ، وهو الجنسية المحضة . لا يقال : هذا اللفظ وإن لم يكن حقيقة في العموم فهو دال على الماهية المسماة جنسا ، فإذا علق الحكم بها ثبت حيث ثبتت . قلنا : هذا حق لكن يدل على ثبوت ذلك الحكم باعتبار تلك الماهية من حيث هي ، ولا يدل على ثبوته مع العوارض المشخصة ، إذ من الجائز أن تكون تلك المشخصات منافية ، كما أنك تقول : الفرس خير من الحمار ، فهو حكم على الماهية الفرسية بأنها خير من الحمار ، ولا يلزم من ذلك أن تكون تلك الخيرية ثابتة في كل شخص ، حتى لو وجد فرس ضاوي [17] لكان خيرا من حمار تام سوي . إلا أن يقال : الأصل عدم كون العوارض مانعة من التحاق ذلك الحكم بالجنس ، وحينئذ نقول : هذا تمسك بالأصل ، لا تمسك باللفظ ، فإذا وجد المنافي كان مصادما للأصل ، لا مصادما للفظ . الوجه الثاني من الاعتراض على الاستدلال بالآية : أن نقول : متى تكون الألف واللام دالة على الاستغراق ؟ إذا كان هناك معهود أو إذا لم يكن وههنا معهود . وبيانه من وجهين : أحدهما أن المشركين قالوا : * ( إنما البيع مثل الربا ) * ثم قال : * ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) * فحينئذ يكون البيع الثاني إشارة إلى الأول المعهود لأن الثاني وقع جوابا عن الاعتراض . الثاني جاء في التفسير أنهم مثلوا البيع بثمن زائد مؤجل بالزيادة على الدين الحال طلبا للتأخير ، وهو بيع خاص فيكون اللام تعريفا له ، وقد
[17] الضاوي : النحيف . القليل الجسم خلقة أو هزالا .
142
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 142