responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 142


وكثرته ، لكن ليس حقيقة في أحدهما فيكون حقيقة في القدر المشترك ، وهو الجنسية المحضة .
لا يقال : هذا اللفظ وإن لم يكن حقيقة في العموم فهو دال على الماهية المسماة جنسا ، فإذا علق الحكم بها ثبت حيث ثبتت .
قلنا : هذا حق لكن يدل على ثبوت ذلك الحكم باعتبار تلك الماهية من حيث هي ، ولا يدل على ثبوته مع العوارض المشخصة ، إذ من الجائز أن تكون تلك المشخصات منافية ، كما أنك تقول : الفرس خير من الحمار ، فهو حكم على الماهية الفرسية بأنها خير من الحمار ، ولا يلزم من ذلك أن تكون تلك الخيرية ثابتة في كل شخص ، حتى لو وجد فرس ضاوي [17] لكان خيرا من حمار تام سوي .
إلا أن يقال : الأصل عدم كون العوارض مانعة من التحاق ذلك الحكم بالجنس ، وحينئذ نقول : هذا تمسك بالأصل ، لا تمسك باللفظ ، فإذا وجد المنافي كان مصادما للأصل ، لا مصادما للفظ .
الوجه الثاني من الاعتراض على الاستدلال بالآية : أن نقول : متى تكون الألف واللام دالة على الاستغراق ؟ إذا كان هناك معهود أو إذا لم يكن وههنا معهود .
وبيانه من وجهين :
أحدهما أن المشركين قالوا : * ( إنما البيع مثل الربا ) * ثم قال : * ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) * فحينئذ يكون البيع الثاني إشارة إلى الأول المعهود لأن الثاني وقع جوابا عن الاعتراض .
الثاني جاء في التفسير أنهم مثلوا البيع بثمن زائد مؤجل بالزيادة على الدين الحال طلبا للتأخير ، وهو بيع خاص فيكون اللام تعريفا له ، وقد



[17] الضاوي : النحيف . القليل الجسم خلقة أو هزالا .

142

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست