نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 144
على إرادة المبيع . وإن أراد الثاني فيكون حينئذ مشتقا والمشتق المعرف لا يعم . ثم نقول : ولو دل على موضع النزاع ، لدل على تحليل البيع بما هو بيع ، وليس بحثنا في حل البيع من حيث هو ، بل في جواز اشتراط المحاباة في القرض ، وذلك لا تدل عليه الآية بالخصوصية . وأما الاستدلال بما يوجد في كتب الأصحاب ، فالجواب عنه من وجوه : الأول : إما أن يدعي أن إجماع الخمسة أو الستة من الإمامية حجة ، وإما أن يدعي أن إجماع العدة المذكورة دليل على دخول من قوله حجة فيه . وكيف ما قال طالبناه بالدليل . بل الذي نقوله نحن أن فتوى الألف ليس حجة ما لم يعلم دخول المعصوم فيه ، فكان عليه بيان ذلك . فإن قال : الجماعة من المتقدمين يستدلون بالإجماع ، ولا يذكرون ما شرطته . قلنا : إنما يستدلون بما علموا دخول المعصوم فيه ، أو ما يدعون دخوله فيه ، إما لعلم أو شبهة ، ويصرحون بأن كل ما لا يعلم دخول المعصوم فيه فليس إجماعا . ولو قال : لو لم يكتف في الإجماع بفتوى الأصحاب لما وجد الإجماع . قلنا : إن أردت بالأصحاب الكل أو من يعلم دخول المعصوم في جملتهم فحق ، وإن أردت الاقتصار على فتوى الخمسة والعشرة طالبناك بالدلالة . ولو قال : اتفاق الجماعة وعدم المخالف دليل على دخول المعصوم ، منعنا هذه الدعوى حتى يقيم برهانها . ثم نقول : التعداد دليل على انحصار المعدودين ، وكل واحد منهم ليس معصوما فلا يكون قولهم حجة . الوجه الثاني : لو سلمنا الاتفاق على اللفظ المشار إليه ، لما كان إجماعا على صورة النزاع . فإن قال : اللفظ بإطلاقه يتناول موضع النزاع . قلنا : المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد ، لأن الإجماع مأخوذ
144
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 144